فيما لو قال : من سبق فله عشرة
[ و لو قال : من سبق فله عشرة ، و من صلى فله خمسة ، فسبق خمسة وصلى خمسة فللخمسة عشرة أو لكل واحد على الاحتمال ، ] و الثاني : استحقاق كل واحد منهم عشرة ، لان من للعموم فهي بمعنى كل فرد فرد ، و لان الحكم في جميع القضايا الكلية إنما هو على كل فرد فرد ، و لان من مفرد و لهذا يعود إليها الضمير مفردا فهي بمعنى أي ، و لان العوض في مقابل السبق و قد وقع من كل واحد منهم فيستحق كل منهم كمال العوض . و قد صرح المصنف في كتاب الجعالة بأنه لو قال قائل : من دخل داري فله دينار ، فدخلها جماعة استحق كل منهم دينارا ، لان كل واحد منهم قد صدر منه دخول كامل ( 1 ) ، و هذا أقوى . لا يقال : فعلى هذا لا يكون العوض معلوما حال العقد ، إذ لا يعرف قدر السابقين حينئذ ، فيلزم عدم صحته على القول باللزوم . لانا نقول : هذا القدر قادح ، و إلا لم يصح : من سبق فله كذا ، و من صلى فله كذا على قول الشيخ ايضا ، لامكان انتفاء المصلي ( 2 ) . فان قيل : السبق هنا لكل منهم أمر إضافي ، لانه إنما يتحقق بالنسبة إلى المتخلف خاصة ، فلا يكون تمام السبق إلا لمجموع السابقين . قلنا : لما كان البذل لمن ثبت له السبق وجب استحقاق كل منهم العوض ، لثبوت ذلك المعنى له ، و إلا لوجب أن لا يستحق شيئا . قوله : ( و لو قال : من سبق فله عشرة ، و من صلى فله خمسة فسبق خمسة وصلى خمسة فللخمسة عشرة أو لكل واحد على الاحتمال ) . أي : فللخمسة السابقين عشرة على ما اختاره سابقا ، و على الاحتمال الذي ذكره يكون لكل واحد عشرة و هو الاقوى .1 - قواعد الاحكام : 201 . 2 - المبسوط 6 : 292 .