: الاختلاف من التلف
[ ه : أن يختلفا في التلف ، فلو ادعى الوكيل تلف المال أو تلف الثمن الذي قبضه ، فكذبه الموكل قدم قول الوكيل مع اليمين ، و كذا الاب و الجد و الحاكم و أمينه ، و كل من في يده أمانة . و لا فرق بين السبب الظاهر و الخفي . ] عليه ، فلو لم يقبل فيه يمين المنفق لادى ذلك إلى ضياع مصلحة الطفل . أما إذا ادعى تسليم المال فإنه يكلف البينة ، لعموم الخبر ( 1 ) ، و لاشعار قوله تعالى : ( فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم ) ( 2 ) بذلك ، و لانه لم يأتمنه على ذلك فيكلف تصديقه . و كذا القول في كل ولي و هو الاب ، و الجد له ، و الحاكم ، و أمينه ، و وكيل أحدهم ، و المجنون و السفيه بعد الكمال كالصبي ، و القول في الشريك بالنسبة إلى الانفاق بالمعروف و الرد ، و عامل المضاربة و من حصل في يده ضالة كالوصي فيما قلناه . قوله : ( الخامس : ان يختلفا في التلف ، فلو ادعى الوكيل تلف المال ، أو تلف الثمن الذي قبضه ، و كذبه الموكل قدم قول الوكيل مع اليمين ، و كذا الاب و الجد و الحاكم و كل من في يده أمانة ، و لا فرق بين السبب الظاهر و الخفي ) . إنما قدم قول كل واحد ممن ذكر في دعوى التلف ، لانه أمين قبض المال لمصلحة غيره ، و ربما كان صادقا في دعواه ، و تعذر عليه اقامة البينة فأفضى الحال إلى الغرم ، الموجب لا متنا ع الناس من الدخول في الامانات مع شدة الحاجة إليها ، و فرق بعض العامة بين التلف بامر ظاهر فأوجب اقامة البينة عليه دون الخفي ( 3 ) .1 - اشارة لقوله صلى الله عليه و آله : ( البينة على المدعي و اليمين على من أنكر ) . 2 - النساء : 6 . 3 - المجموع 14 : 166 .