[ أما النقل و الكيل و الوزن و لو احق التجارة فإنها تبع للتجارة ، و التجارة : هي الاسترباح بالبيع و الشراء لا بالحرف و الصنائع . و إذا أذن في التصرف و أطلق اقتضى الاطلاق ما يتولاه المالك من عرض القماش ، و نشره و طيه ، و إحرازه ، و بيعه ، و قبض ثمنه ، و إيداعه الصندوق ، و استئجار ما يعتاد الاستئجار له كالدلال و الوزان و الحمال . و لو استأجر لما تجب عليه مباشرته فالأَجرة عليه خاصة . و لو عمل بنفسه ما يستأجر له عادة لم يستحق اجرة . ] و القراض بحاله ، كما لو سمن عبد القراض أو تعلم صنعة . قوله : ( أما النقل و الكيل و الوزن و لواحق التجارة ، فإنها تبع للتجارة ، و التجارة هي : الاسترباح بالبيع و الشراء ، لا بالحرف و الصنائع ) . فلو عقد القراض على ذلك وقع الموقع . قوله : ( و إذا أذن في التصرف و أطلق ، اقتضى الاطلاق ما يتولاه المالك : من عرض القماش ، و نشره ، و طيه ، و إحرازه ، و بيعه ، و قبض ثمنه و إيداعه الصندوق ، و استئجار ما يعتاد الاستئجار له كالدلال و الوزان و الحمال . و لو استأجر لما يجب عليه مباشرته فالأَجرة عليه خاصة . و لو عمل بنفسه ما يستأجر له عادة لم يستحق أجرة ) . لما كان القراض معاملة على المال للاسترباح به بالتجارة ، كان إطلاق العقد مقتضيا لفعل ما يتولاه المالك في التجارة : من عرض القماش على المشترين و الراغبين ، و نشره ، و طيه ، و إحرازه ، و بيعه و قبض ثمنه ، و إيداعه الصندوق ، و وزن ما يخف كالذهب و المسك و العود و نحو ذلك . و هذا النوع لو استأجر عليه كانت الاجرة عليه خاصة ، لان ذلك عليه ، فعليه تحصيله بأي وجه كان .