لو تلف المبيع في يد الوكيل بعد أن خرج مستحقا
[ و إن لم يسلم اليه و أنكر البائع كونه وكيلا طالبه ، و إلا فالموكل . و لو تلف المبيع في يد الوكيل بعد أن خرج مستحقا طالب المستحق البائع أو الوكيل أو الموكل الجاهلين ، و يستقر الضمان على البائع ، ] أما الوكيل فلان الثمن في يده ، و أما الموكل فلان الشراء له و الوكيل نائب عنه . و إطلاق العبارة يتناول ما إذا كان الشراء في الذمة و بالعين ، و يشكل إذا كان الشراء بعين الثمن الذي في يد الوكيل ، لان حق البائع حينئذ منحصر في يد الوكيل . قوله : ( و إن لم يسلم إليه و أنكر البائع كونه وكيلا طالبه و إلا فالموكل ) . أما الحكم الاول فلان البيع لازم له ظاهرا ، فالثمن عليه و المطالبة له . و أما الثاني فلانه إذا اعترف بأنه وكيل و معبر عن غيره ، و الحال أن الثمن ليس في يده فلا حق له عنده ، فالمطالبة للموكل خاصة . و ذهب الشيخ إلى أنه يتخير بين المطالبة من شاء منهما ، و يكون دخول الوكيل في هذا التصرف بمنزلة دخول الضامن في الضمان ، فإن أعطاه كان له الرجوع على الموكل بما وزن عنه ( 1 ) ، و هو ضعيف . قوله : ( و لو تلف المبيع في يد الوكيل بعد أن خرج مستحقا طالب المستحق البائع ، أو الوكيل أو الموكل الجاهلين ، و يستقر الضمان على البائع ) . إذا وكله في الشراء فاشترى عينا و قبضها الوكيل حيث يسوغ له القبض ، و تلفت في يده بغير تفريط و ظهر استحقاقها كان المالك بالخيار في مطالبة كل من البائع و الوكيل و الموكل .1 - المبسوط 2 : 395 .