* الفصل الثالث : التفاسخ والتنازع : * جواز فسخ عقد الفراض سواء كان المال ناضا" أم لا
[ الفصل الثالث : في التفاسخ و التنازع : القراض عقد جائز من الطرفين لكل منهما فسخه ، سواء نض المال أو كان به عروض ، و ينفسخ بموت أحدهما و جنونه و إذا فسخ القراض و المال ناض لا ربح فيه أخذه المالك و لا شيء للعامل ، ] قوله : ( و تنفسخ بموت أحدهما و جنونه ) . و كذا إغماؤه ، و الحجر عليه للسفه ، أو على المالك خاصة للفلس ، لان الحجر على العامل . للفلس لا يخرجه عن أهلية التصرف في مال غيره بالنيابة و إنما حكم بالانفساخ في هذه المواضع ، لان القراض عقد جائز من الطرفين يتضمن معنى التوكيل ، فيبطل بخروج المالك عن أهلية الاستنابة ، و العامل عن أهلية النيابة . قوله : ( و إذا فسخ القراض و المال ناض و لا ربح فيه أخذه المالك و لا شيء للعامل ) . بطلان القراض قد يكون بفسخ المالك ، أو العامل ، أو بفسخهما ، أو بعروض ما يقتضي الانفساخ . و على كل واحد من هذه التقديرات أما أن يكون المال ناضا و لا ربح فيه ، أو فيه ربح ، أو عروضا فيه ربح و لو بالقوة ، لوجود من يشتري بزيادة أو عن القيمة ، أولا . فهذه أقسام المسألة ، و ستأتي أحكامها إن شاء الله تعالى . فإن كان المال ناضا و لا ربح فيه أخذه المالك و لا شيء للعامل ، لان حقه إنما هو الحصة من الربح على تقدير حصوله . لكن هذا إنما هو إذا لم يكن الفسخ من المالك ، لانه حينئذ لا تفويت من المالك لعوض عمل العامل ، و لم يلتزم له بغير إعطاء