ما يشترط توفره في العمل
[ و لو شرط أن يعمل معه غلام المالك جاز . الرابع : العمل ، و هو عوض الربح ، و شروطه : أن يكون تجارة ، فلا يصح على الطبخ و الخبز و الحرف . ] و يحتمل العدم ، لانه ربما لم يجده عند الحاجة ، أو لم يساعده على رأيه ، فيفوت عليه التصرف الرابح ، و القراض موضوع تمهيدا أو توسيعا لطريق التجاره ، و لذلك احتمل فيه ضروب من الجهالة ، فيصان عما يخل بمقصوده ، و ينتقض ذلك بما إذا عين المالك له نوعا من التصرف ، فإنه يجوز مع وجود المحذور فيه . قوله : ( و لو شرط أن يعمل معه غلام المالك جاز ) . لعموم : ( المؤمنون عند شروطهم ) ( 1 ) و المراد بالغلام هنا المملوك ، سواء شرط له حصة من الربح أم لا ، لان المشروط حينئذ للمالك . أما الغلام الحر فإنه عامل ، فيشترط فيه ما يشترط في العامل . و لو شرط أن يعمل معه المالك ، ففي صحته نظر . قوله : ( الرابع : العمل ، و هو : عوض الربح ، و شرطه أن يكون تجارة ، فلا يصح على الطبخ و الخبز و الحرف ) . أي : شرط صحة عقد القراض أن يكون العمل المشروط على العامل الذي يقع عليه الحصة من الربح من جملة التجارة و توابعها . فلو قارضه على أن يشتري الحنطة و يطحنها و يخبزها ، و الطعام ليطبخه ، و الغزل لينسجه ، و الثوب ليقصره أو يصبغه ، و نحو ذلك من الحرف و الصنائع التي ليست تجارة و لا هي من توابعها ، لم يصح ، لان وضع القراض على الاسترباح بالتجارة لا بالصنعة و الحرفة . و لو فعل العامل هذه الاعمال من شرط صح . و لا يخرج الدقيق و لا الخبز و لا المطبوخ و لا الثوب المنسوج أو المقصور أو المصبوغ عن كونه رأس مال القراض ،1 - التهذيب 7 : 371 حديث 1503 ، الاستبصار 3 : 232 حديث 835 .