* الفصل الثالث : في النزاع * بيان الحالات التي تثبت بها الوكالة ، والتي لا تثبت
[ الفصل الثالث : في النزاع ، و فيه بحثان : الاول : فيما تثبت به الوكالة : و هو شيئان : تصديق الموكل ، و شهادة عدلين ذكرين و لا تثبت بتصديق الغريم ، و لا بشهادة النساء ، و لا بشاهد و إمرأتين ، و لا بشاهد و يمين . و لا بد من اتفاقهما ، فلو شهد أحدهما انه وكله يوم الجمعة أو انه ] قوله : ( الفصل الثالث : في النزاع : و فيه بحثان : الاول : فيما تثبت به الوكالة : و هو شيئان : تصديق الموكل و شهادة عدلين ذكرين ، و لا تثبت بتصديق الغريم ، و لا بشهادة النساء ، و لا بشاهد و إمرأتين ، و لا بشاهد و يمين ) . لا خلاف عندنا في عدم ثبوت الوكالة بما يثبت به المال ، لان الغرض من الوكالة الولاية على التصرف ، و ترتب المال عليها أمر مترتب عليها ، و ليس هو المقصود الاصلي بخلاف الوصية بالمال . و قال بعض العامة : إنه يقبل في الوكالة بالمال شاهد و امرأتان ، و شاهد و يمين ( 1 ) . فإن قلت : لو ادعى شخص أنه يستحق على آخر كذا جعل وكالة تثبت بشاهد و يمين . قلت : لا يحضرني الآن به تصريح ، و وجه الثبوت ظاهر إذ لا غرض في الولاية حينئذ ، و لو كان ذلك قبل العمل فضاهر إطلاقهم عدم الثبوت ، و أما الثبوت بتصديق الغريم و عدمه فسياتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى . قوله : ( فلو شهد أحدهما أنه وكله يوم الجمعة ، أو أنه وكله بلفظ1 - أنظر المغني لا بن قدامة 5 : 265 .