* الفصل الثالث : في النزاع * بيان الحالات التي تثبت بها الوكالة ، والتي لا تثبت - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* الفصل الثالث : في النزاع * بيان الحالات التي تثبت بها الوكالة ، والتي لا تثبت

[ الفصل الثالث : في النزاع ، و فيه بحثان : الاول : فيما تثبت به الوكالة : و هو شيئان : تصديق الموكل ، و شهادة عدلين ذكرين و لا تثبت بتصديق الغريم ، و لا بشهادة النساء ، و لا بشاهد و إمرأتين ، و لا بشاهد و يمين . و لا بد من اتفاقهما ، فلو شهد أحدهما انه وكله يوم الجمعة أو انه ] قوله : ( الفصل الثالث : في النزاع : و فيه بحثان : الاول : فيما تثبت به الوكالة : و هو شيئان : تصديق الموكل و شهادة عدلين ذكرين ، و لا تثبت بتصديق الغريم ، و لا بشهادة النساء ، و لا بشاهد و إمرأتين ، و لا بشاهد و يمين ) . لا خلاف عندنا في عدم ثبوت الوكالة بما يثبت به المال ، لان الغرض من الوكالة الولاية على التصرف ، و ترتب المال عليها أمر مترتب عليها ، و ليس هو المقصود الاصلي بخلاف الوصية بالمال . و قال بعض العامة : إنه يقبل في الوكالة بالمال شاهد و امرأتان ، و شاهد و يمين ( 1 ) . فإن قلت : لو ادعى شخص أنه يستحق على آخر كذا جعل وكالة تثبت بشاهد و يمين . قلت : لا يحضرني الآن به تصريح ، و وجه الثبوت ظاهر إذ لا غرض في الولاية حينئذ ، و لو كان ذلك قبل العمل فضاهر إطلاقهم عدم الثبوت ، و أما الثبوت بتصديق الغريم و عدمه فسياتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى . قوله : ( فلو شهد أحدهما أنه وكله يوم الجمعة ، أو أنه وكله بلفظ

1 - أنظر المغني لا بن قدامة 5 : 265 .

/ 377