: تعيين الرماة
[ و لو لم يعينا الجنس انصرف إلى الاغلب في العادة ، فإن اختلفت فسد . يا : تعيين الرماة ، فلا يصح مع الابهام ، لان الغرض معرفة حذق الرامي . و في الحيوان يعتبر تعيين الحيوان لا الراكب ، لان الغرض هناك معرفة عدو الفرس لا حذق الراكب . ] لهما : إن اتفقتما و إلا فسخ العقد بينكما ( 1 ) . و كلامه هنا مخالف لما في التذكرة و التحرير معا ، لان إطلاقه اشتراط تماثل جنس الآلة و حكمه بفساد العقد مع الاختلاف عادة كالصريح في المخالفة ، أما تعيين شخص الآلة فقد اطبقوا على عدم اشتراطه ، بل لو عينه لم يتعين و جاز الابدال و يفسد الشرط ، لانه قد تعرض له أحوال خفية تحوج إلى الابدال ، و في المنع منه تضييق لا فائدة فيه ، فكان كما لو عين المكتل في السلم . و لا يخفى أن بين القوس و السهم و بين المكتل فرقا بينا ، و تعلق الغرض بشخص الآلة امر واضح ، فإنه ربما كان للقوس و السهم مدخل في الاصابة بخلاف المكتل فانه لا غرض متعلق به ، بل الغرض متعلق بحصول الكيل على الوجه الصحيح . قوله : ( و لو لم يعين الجنس انصرف إلى الاغلب في العادة ، فإن اختلفت فسد ) . أما الحمل على العادة مع استقرارها فظاهر ، لانه جار مجرى التقييد لفظا ، و أما الفساد مع الاختلاف فلانه لولاه لادى إلى التنازع و التجاذب فيفوت غرض المسابقة . قوله : ( و في الحيوان يعتبر تعيين الحيوان لا الراكب ، لان الغرض هناك معرفه عدو الفرس لا حذق الراكب ) .1 - التذكرة 2 : 361 .