[ و لو و كل زوجته أو عبد غيره ثم طلق الزوجة أو أعتق العبد لم تبطل الوكالة . و لو أذن لعبده في التصرف في ماله ثم أعتقه أو باعه بطل الاذن ، لانه ليس على حد الوكالة ، بل هو إذن تابع للملك ، و يحتمل بقاء وكالته لو ] يصح حيث يكون المعطوف من جملة المعطوف عليه نحو : قدم الحاج ب ( حتى ) المشاة ، و كون ما بعدها من جملة ما قبلها هنا يحتاج إلى تكلف ظاهر . و قول المصنف : ( فلو وكله شخص ببيع عبد ، و آخر بشراء عبد جاز أن يتولى الطرفين ) تفريع على ما سبق ، فدليل صحته مستفاد مما ذكر . و لا يخفى أنه إنما يسوغ له ذلك إذا استقصى في القيمة إلى الحد الممكن عادة ، و لم يقصر في إعلام ذوي الرغبات في مكان البيع ، و لم يجد عبدا بهذه الاوصاف يباع بدون ذلك ، و إلا لم يجز الشراء . و مراد المصنف معلوم ، فإنه يريد بيان جواز تولي الطرفين له للموكلين ، أما شروط البيع و الشراء فمستفادة من موضع آخر فهي معتبرة هنا لا محالة ، و لا يشترط علم الموكلين بأنه يشتري لاحدهما و يبيع عن الآخر . قوله : ( و لو و كل زوجته أو عبد غيره ثم طلق الزوجة أو أعتق العبد لم تبطل الوكالة ) . لانه لا مدخل للزوجية و العبودية في صحة الوكالة ، فلا تبطل بزوالهما . و قد علم أن توكيل عبد الغير باذن مولاه ليس استخداما و لا أمرا ، و إنما هو توكيل حقيقي و يقرأ ( طلق ) معلوما و ( أعتق ) مجهولا ، و لو قرئ معلوما جاز و إن تفكك الضمير لعدم اللبس . قوله : ( و لو أذن لعبده في التصرف في ماله ثم أعتقه أو باعه بطل الاذن ، لانه ليس على حد الوكالة بل هو اذن تابع للملك ، و يحتمل بقاء