عدم بطلان وكالة المسلم إذا ارتد
[ و إن يكون محجورا عليه لسفه أو فلس . و لا يصح أن يكون محرما في عقد النكاح ، و شراء الصيد و بيعه ، و حفظه و لا معتكفا في عقد البيع . و لو ارتد المسلم لم تبطل وكالته ، ] الشافعية ( 1 ) . و أما طلاق نفسها فلان المغايرة بين الوكيل و المطلقة يكفي فيها الاعتبار ، و قد بينا أن الطلاق تدخله النيابة . و منع الشيخ في المبسوط من توكيل المرأة في طلاق نفسها ( 2 ) ، و تبعه ابن إدريس ( 3 ) ، و هو ضعيف . قوله : ( و أن يكون محجورا عليه لسفه أو فلس ) . لانه صحيح العبارة و إن منع من التصرف في مال نفسه . قوله : ( و لا يصح أن يكون محرما في عقد النكاح ، و شراء الصيد و بيعه و حفظه ) . لامتناع إثبات المحرم يده على الصيد و تصرفه فيه ببيع و غيره ، و كذا النكاح و الا نكاح . قوله : ( و لا معتكفا في عقد البيع ) . حيث لا يجوز له ذلك ، فإن توقف دفع ضرورة محقون الدم على فعله جازت الوكالة . قوله : ( و لو ارتد المسلم تبطل وكالته ) . ظاهرهم انه لافرق بين كون الردة عن فطرة أو لا ، و علله في التذكرة : بأن1 - المجموع 14 : 3 . 2 - المبسوط 2 : 365 . 3 - السرائر : 175 .