عدم بطلان وكالة المسلم إذا ارتد - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم بطلان وكالة المسلم إذا ارتد

[ و إن يكون محجورا عليه لسفه أو فلس . و لا يصح أن يكون محرما في عقد النكاح ، و شراء الصيد و بيعه ، و حفظه و لا معتكفا في عقد البيع . و لو ارتد المسلم لم تبطل وكالته ، ] الشافعية ( 1 ) . و أما طلاق نفسها فلان المغايرة بين الوكيل و المطلقة يكفي فيها الاعتبار ، و قد بينا أن الطلاق تدخله النيابة . و منع الشيخ في المبسوط من توكيل المرأة في طلاق نفسها ( 2 ) ، و تبعه ابن إدريس ( 3 ) ، و هو ضعيف . قوله : ( و أن يكون محجورا عليه لسفه أو فلس ) . لانه صحيح العبارة و إن منع من التصرف في مال نفسه . قوله : ( و لا يصح أن يكون محرما في عقد النكاح ، و شراء الصيد و بيعه و حفظه ) . لامتناع إثبات المحرم يده على الصيد و تصرفه فيه ببيع و غيره ، و كذا النكاح و الا نكاح . قوله : ( و لا معتكفا في عقد البيع ) . حيث لا يجوز له ذلك ، فإن توقف دفع ضرورة محقون الدم على فعله جازت الوكالة . قوله : ( و لو ارتد المسلم تبطل وكالته ) . ظاهرهم انه لافرق بين كون الردة عن فطرة أو لا ، و علله في التذكرة : بأن

1 - المجموع 14 : 3 .

2 - المبسوط 2 : 365 .

3 - السرائر : 175 .

/ 377