[ و إذا أذن الموكل في التوكيل فوكل الوكيل آخر كان الثاني وكيلا للموكل ، لا ينعزل بموت الاول و لا بعزله و لا يملك الاول عزله ، و إن أذن له أن يوكل لنفسه جاز ، و كان الثاني وكيلا للوكيل ينعزل بتوته و عزله و موت الموكل ، و للاول عزله . ] ذلك الغير إن كان بصفات الحكم فهو منصوب الامام ، و إلا فلا يتصور كونه قاضيا . نعم ، لو نصب الحاكم قيما للاطفال ، أو وكيلا للغائب و نحوه اعتبر فيه العدالة كما يعتبر في وكيل الوكيل ، بل أولى ، لان ذلك بالاحتياط أحرى ، و على ما نزلنا عليه العبارة فقوله : ( ولي ) يجب قراءته بالتشديد . قوله : ( و إذا أذن الموكل في التوكيل فوكل الوكيل آخر كان الثاني وكيلا للموكل لا ينعزل بموت الاول و لا بعزله ، و لا يملك الاول عزله ، و إن أذن له أن يوكل لنفسه جاز و كان الثاني وكيلا للوكيل ينعزل بموته و عزله و موت الموكل و للاول عزله ) . إذا أذن الموكل للوكيل في التوكيل فلا يخلو إما أن يأذن له في التوكيل عن الموكل ، أو عن الوكيل ، أو يطلق فالأَقسام ثلاثة : الاول : أن يأذن له في التوكيل عن الموكل ، فالثاني وكيل للموكل كما أن الاول وكيله فليس لاحدهما عزل الآخر . و لا ينعزل أحدهما بموت الآخر و لا جنونه ، و إنما ينعزل أحدهما بعزل الموكل أو خروجه عن أهلية التوكيل . الثاني : أن يأذن له في التوكيل عن نفس الوكيل فان الثاني وكيل للوكيل ينعزل بعزل الاول إياه ، و بموته ، و جنونه ، و بانعزال الاول ، لانه وكيله و نائبه كما اقتضاه أصل الاذن ، و هو أحد قولي الشافعية ، و الآخر العدم ، لان التوكيل فيما يتعلق بحق