لو فسد القراض بفوات شرط - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو فسد القراض بفوات شرط

[ و إذا فسد القراض بفوات شرط نفذت التصرفات و كان الربح بأجمعه للمالك ، و عليه للعامل اجرة المثل إلا إذا فسد ، بإن شرط جميع الربح للمالك ففي استحقاق الاجرة إشكال ينشأ : من رضاه بالسعي مجانا . ] و من أنه لم يتلف من تركته شيئا ، لان الثمرة ليست ما لا حال المعاملة ، و إذا حدثت ، حدثت على ملك العامل و المريض ، فلم يكن المشروط ما لا للمريض ، و هذا أقوى . و الفرق بين هذا و الذي قبله بأن النخلة تثمر بنفسها ضعيف . أما أولا : فلان لسعي العامل أثرا بينا في ذلك ، بل ربما لا يحصل شيء يعتد به بدون العمل . و أما ثانيا : فلان المتوقع حصوله لا يعد ما لا ، و لا يحسب تفويته على أحد من غاصب و مريض و غيرهما ، فان المريض لو وهب نخله أو أتلفه لم يحسب عليه الثمرة قطعا ، و إن كان قد قرب زمان ظهورها جدا ، مع أنه لو تركها لا ثمرت عادة ، و كذا الغاصب . و ليس المتنازع فيه بزائد على ذلك ، فإنه أحدث ما منع من حدوث الثمرة بتمامها على ملكه . قوله : ( و إذا فسد القراض بفوات شرط ، نفذت التصرفات ، و كان الربح بأجمعه للمالك ، و عليه للعامل أجرة المثل ) . إنما نفذت التصرفات لاذن المالك فيها ، و هذا يقتضي اعتبار الاذن الواقع في العقد الفاسد . قوله : ( إلا إذا فسد : بأن شرط جميع الربح للمالك ، ففي استحقاق الاجرة إشكال ، ينشأ من رضاه بالسعي مجانا ) . و من حيث إطلاقهم أنه إذا فسد القراض كان الربح للمالك و للعامل أجرة المثل .

/ 377