حكم نفقة العامل - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم نفقة العامل

[ و لو تلف المال أو خسر فإدعى المالك القرض و العامل القراض أو الابضاع قدم قول المالك مع اليمين . و لو شرط العامل النفقة أو أجبناها و ادعى أنه أنفق من ماله و أراد الرجوع فله ذلك ، سواء كان المال في يده أو رده إلى المالك . ] لانتقاله اليه بالقرض ، فيحلف كل منهما لرد دعوى الآخر ، و يكون الربح للمالك و عليه أجرة المثل للعامل . و لا يتصور هنا الاكتفاء بيمين أحدهما ، أما العامل فلانه يدعي على المالك استحقاق جميع الربح ، فلا بد من يمين المالك له ، و أما المالك فلانه يدعي على العامل أن عمله الذي صدر منه له بلا عوض فلا بد من يمينه . قوله : ( و لو تلف المال أو خسر فادعى المالك القرض ، و العامل القراض أو الابضاع قدم قول المالك مع اليمين ) . و ذلك لان الاصل في وضع اليد على مال الغير ترتب وجوب الرد عليه ، لعموم قوله عليه السلام : " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " ، و لان العامل يدعي على المالك كون ماله في يده على وجه لو تلف لم يجب بدله ، و المالك ينكره . فان قيل : المالك أيضا يدعي على العامل شغل ذمته بماله و الاصل البراءة . قلنا : زال هذا الاصل بتحقق إثبات يده على مال المالك المقتضي لكونه في العهدة ، و الامر الزائد المقتضي لانتفاء العهدة لم يتحقق ، و الاصل عدمه ، فيحلف المالك لنفي دعواه و يطالبه بالعوض . قوله : ( و لو شرط العامل النفقة أو أوجبناها و ادعى أنه أنفق من ماله و أراد الرجوع فله ذلك ، سواء كان المال في يده أورده إلى المالك ) . و ذلك لان المقتضي للاستحقاق معلوم و لم يعلم الاستيفاء به فيستصحب




/ 377