[ و يضمن لو تجاوز المحدود . و يجوز الرجوع في الاذن و المطالبة بالقسمة ، إذا الشركة من العقود الجائزة من الطرفين . ] لان الاطلاق في هذا العقد معتبر ، لعدم منافاته الغرر ، و إنما ينزل الاطلاق على الامور الغالبة في التجارة ، كالبيع و الشراء مرابحة و مساومة و مواضعة و تولية ، و قبض الثمن ، و إقباض المبيع ، و المطالبة بالدين و الحوالة و الاحتيال ، و الرد بالعيب ، و الاستئجار على مال الشركة ، والمؤاجرة لاموالها ، و نحو ذلك بشرط مراعاة المصلحة كما في الوكيل . و لا يجوز السفر إلا بالاذن على أظهر الوجهين ، فلا يكفي فيه الاطلاق ، إذ لا يتبادر إلى الفهم منه ، و لما فيه من الخطر . و كذا لا تجوز مكاتبة عبد الشركة ، و لا إعتاقه على مال ، و لا تزويجه ، و لا المحاباة بمال الشركة ، و لا إقراضه ، و لا المضاربة عليه و نحوه ، لان ذلك كله ليس من توابع التجارة الغالبة . نعم لو اقتضت المصلحة شيئا من ذلك ، و لم يتيسر استئذان الشريك جاز فعله . قوله : ( و يضمن لو تجاوز المحدود ) . أي لو حد له شيئا فتجاوزه ضمن ، صواء دل على التحديد عموم اللفظ أو خصوصه ، فلو سافر من إذن بل اعتمادا على إطلاق الاذن ضمن . قوله : ( و يجوز الرجوع في الاذن و المطالبة بالقسمة ، إذ الشركة من العقود الجائزة من الطرفين ) . لما كانت الشركة عبارة عن توكيل و تؤكل كان فسخها جائزا من الطرفين كالوكالة ، فمتى رجعا عن الاذن انفسخت من الجانبين .