تقديم قول العامل في قدر رأس المال وعدم التفريط
[ و القول قوله مع اليمين في قدر رأس المال ، و تلفه ، و عدم التفريط ، و حصول الخسران ، و إيقاع الشراء لنفسه أو للمضاربة ، و قدر الربح ، و عدم النهي عن شراء العبد مثلا لو ادعاه المالك . ] العقد صحيحا أو فاسدا ) . أما أن عامل القراض امين فلا خلاف فيه كما يظهر من قوة كلامهم ، و في بعض الاخبار دلالة عليه و أما أنه لا فرق في ذلك بين كون العقد صحيحا أو فاسدا فلما عرف مرة من أن كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده . قوله : ( و القول قوله مع اليمين في قدر رأس المال ، و تلفه ، و عدم التفريط ، و حصول الخسران ، و إيقاع الشراء لنفسه أو للمضاربة ، و قدر الربح ، و عدم النهي عن شراء العبد مثلا لو ادعاه المالك ) . إطلاق المصنف الحكم بتقديم قول العامل مع اليمين في قدر رأس المال ينافيه ما سيأتي في كلام المصنف ، إلا أن يريد هنا تقديمه فيما عدا صورة الاشكال و هي ما إذا كان ربح ، و لا يخفى ما فيه . و أما تقديم قوله في التلف ، فلانه أمين فيقدم قوله فيه كغيره من الامناء ، و لان الحكم في الغاصب كذلك فالعامل أولى و لا فرق بين أن يدعي سببا خفيا أو ظاهرا يمكن اقامة البينة عليه ، أو لا يذكر سببا أصلا ، خلافا للشافعي . و كذا يقدم قوله في عدم التفريط ، لانه منكر . و كذا يقدم قوله في حصول الخسران ، لانه في الحقيقة في معنى التلف . هذا إذا كان دعوى الخسران في موضع يحتمل بأن عرض في الاسواق كساد ، و لو لم يحتمل لم يقبل ، ذكر ذلك في التذكرة ( 1 ) ، و هو حسن .1 - التذكرة 2 : 245 .