: شركة المفاوضة
: شركة الابدان
[ و شركة الابدان : بأن يشترك اثنان فصاعدا فيما يكتسبونه بأيديهم ، تساوت الصنعة أو اختلفت . و شركة المفاوضة : و هي أن يشتركا فيما يتساويان من مال ، و يلتزمان من غرم بغصب أو بيع فاسد . ] أظهر أنواع الشركة ، و لذلك أجمع على صحتها ( 1 ) . و قيل : من المعانة ، و هي المعارضة ، فإن كل واحد منهما عرض بما أخرجه من ماله ما أخرجه الآخر ( 2 ) . إذا عرفت ذلك فاعلم أن ما عرف به المصنف هنا شركة العنان تعريف بالاعم ، و التعريف الصحيح هو ما ذكره في التذكرة ( 3 ) ، لا نطباق الاحكام عليه مثل قوله : ( و أركانها ثلاثة ) و غير ذلك . قوله : ( و شركة المفاوضة ، و هي أن يتشاركا فيما يتساويان من مال ، و يلتزمان من غرم بغصب أو بيع فاسد ) . شركة المفاوضة : هي عبارة عن أن يشترك الشخصان ليكون بينهما ما يكتسبان و يربحان ، و يلتزمان من غرم ، و ما يحصل لهما من غنم . فيلزم كل واحد منهما ما يلزم الآخر من أرش جناية ، و ضمان غصب ، و قيمة متلف ، و غرامة لضمان ، أو كفالة . و يقاسمه فيما يحصل له من ميراث ، أو يجده من ركاز أو لقطة ، أو يكتسبه في تجارته بماله المختص به . إذا عرفت ذلك ، فقول المصنف : ( فيما يتساويان من مال ) لا موقع ( 4 ) للتساوي هنا بل هو مفسد للمعنى ، فإن مقتضى هذه الشركة الاشتراك في كل1 - المصدر السابق . 2 - التذكرة 2 : 9 . 3 - التذكرة 2 : 221 . 4 - في ( ه ) : موضع .