[ أن يتصرف بالاذن مع جهل الموكل ، و مع علمه إشكال . و جحد الوكيل الوكالة مع العلم بها رد لها على اشكال ، لا مع الجهل أو غرض الاخفاء . ] عقد ، و له أن يتصرف بالاذن مع جهل الموكل ) . لبقاء الاذن فان الوكيل لا يملك إبطاله ، إذ هو استنابة من الموكل في تصرف يتعلق به ، كما لو أذن له في أكل طعام فرد الاذن ثم أراد الاكل فإنه لا يمنع لبقاء حكم الاذن . فإن قلت : فأي معنى لبطلان الوكالة حينئذ ؟ قلت : قد قيل : إن أثره يظهر في سقوط الجعل ، و هو محتمل . قوله : ( و مع علمه اشكال ) . أي : مع علم الموكل برد الوكيل الوكالة ، و منشأ الاشكال : من الشك في بقاء الاذن ، لاحتمال اكتفاء الموكل في عزل الوكيل بعزل نفسه ، بل سكوته يشعر برضاه به . و من أن الاصل بقاء الاذن حتى يحصل المزيل ، و مع الشك فالاستصحاب يقتضي البقاء . و المتجه أنه إن وجد قرينة تدل على الرضي بالرد و عدمه عول عليها ، و إلا فالأَحوط عدم التصرف . قوله : ( و جحد الوكيل الوكالة مع العلم بها رد لها على اشكال ، لا مع الجهل أو غرض الاخفاء ) . منشأ الاشكال : من أن الرد و الجحود متنافيان ، لان الرد يستدعي الاعتراف بصدورها و الجحود إنكار لها ، واحد المتنافيين لا يستلزم الآخر . و من أن الاصل في جحود المسلم الصدق ، و هو يستدعي حصول الرد . و يقوي الاول أن سبب التوكيل قد تحقق ، لانه المفروض ، و سبب العزل