استحباب توكيل المرأة في النكاح
كراهية مباشرة الخصومة لذوات المروآت
[ و يكره لذوي المروآت مباشرة الخصومة ، و يستحب لهم التوكيل . و للمراة أن توكل في النكاح ، و للفاسق في تزويج ابنته و ولده إيجابا و قبولا ، و ليس سكوت السيد عن النهي عن تجارة عبده إذنا له فيها ، ] و شراء و غيرهما ، و كذا السفهاء من الصبيان و المجانين إذا كان الحاكم وليا لهم ، و كذا الحكم في الوصي بغير خلاف في ذلك ، و لو منع الموصي الوصي من التوكيل لم يكن له ذلك . قوله : ( و يكره لذوي المروات مباشرة الخصومة و يستحب لهم التوكيل ) . المراد بهم : أهل الشرف و المناصب الجليلة الذين لا يليق بهم الامتهان ، روى العامة أن عليا عليه السلام و كل في الخصوصة عقيلا ، و و كل أيضا عبد الرحمن بن جعفر ، و قال : " إن للخصومة قحما ، و ان الشيطان ليحضرها واني أكره ان أحضرها " ( 1 ) . و القحم : المهالك . قوله : ( و للمرأة أن توكل في النكاح ، و للفاسق في تزويج ابنته و ولده إيجابا و قبولا ) . أما المرأة فلان لها أن تباشر النكاح عندنا فلها أن توكل فيه ، خلافا للشافعية ( 2 ) . و ولاية الفاسق على ولده في التزويج ثابتة فله التوكيل ، خلافا لبعض الشافعية ( 3 ) ، و لا فرق في ذلك بين كونه أنثى فيوكل عنها إيجابا ، أو ذكرا فيوكل عنه قبولا . قوله : ( و ليس سكوت السيد عن النهي عن تجارة عبده إذنا له1 - المغني لا بن قدامة 5 : 205 ، المجموع 14 : 98 ، نهج البلاغة : 517 . 2 - المجموع 14 : 103 . 3 - المجموع 4 : 103 .