استحباب توكيل المرأة في النكاح - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

استحباب توكيل المرأة في النكاح

كراهية مباشرة الخصومة لذوات المروآت

[ و يكره لذوي المروآت مباشرة الخصومة ، و يستحب لهم التوكيل . و للمراة أن توكل في النكاح ، و للفاسق في تزويج ابنته و ولده إيجابا و قبولا ، و ليس سكوت السيد عن النهي عن تجارة عبده إذنا له فيها ، ] و شراء و غيرهما ، و كذا السفهاء من الصبيان و المجانين إذا كان الحاكم وليا لهم ، و كذا الحكم في الوصي بغير خلاف في ذلك ، و لو منع الموصي الوصي من التوكيل لم يكن له ذلك . قوله : ( و يكره لذوي المروات مباشرة الخصومة و يستحب لهم التوكيل ) . المراد بهم : أهل الشرف و المناصب الجليلة الذين لا يليق بهم الامتهان ، روى العامة أن عليا عليه السلام و كل في الخصوصة عقيلا ، و و كل أيضا عبد الرحمن بن جعفر ، و قال : " إن للخصومة قحما ، و ان الشيطان ليحضرها واني أكره ان أحضرها " ( 1 ) . و القحم : المهالك . قوله : ( و للمرأة أن توكل في النكاح ، و للفاسق في تزويج ابنته و ولده إيجابا و قبولا ) . أما المرأة فلان لها أن تباشر النكاح عندنا فلها أن توكل فيه ، خلافا للشافعية ( 2 ) . و ولاية الفاسق على ولده في التزويج ثابتة فله التوكيل ، خلافا لبعض الشافعية ( 3 ) ، و لا فرق في ذلك بين كونه أنثى فيوكل عنها إيجابا ، أو ذكرا فيوكل عنه قبولا . قوله : ( و ليس سكوت السيد عن النهي عن تجارة عبده إذنا له

1 - المغني لا بن قدامة 5 : 205 ، المجموع 14 : 98 ، نهج البلاغة : 517 .

2 - المجموع 14 : 103 .

3 - المجموع 4 : 103 .

/ 377