لو أذن لعبده في عتق عبيده
[ و لو وكله في بيع شيء ، أو طلب شفعة ، أو قسمة لم يملك تثبيته . و لو قال : اقبض حقي من فلان فله القبض من وكيله لا من وارثه لو مات ، و لو قال : اقبض حقي الذي على فلان كان له مطالبة الوارث . و لو أذن لعبده في عتق عبيده ، أو لغريمه في إبراء غرمائه أو حبسهم ، أو لزوجته في طلاق نسائه فالأَقرب دخول المأذون . ] ذلك ( 1 ) . قوله : ( و لو وكله في بيع شيء ، أو طلب شفعة أو قسمة لم يملك تثبيته ) . لان أحدهما الآخر ، و كونه طريقا اليه عند الجحود لا يستلزم تعلق التوكيل به ، لا نتفاء الدليل . قوله : ( و لو قال : اقبض حقي من فلان فله القبض من وكيله لا من وارثه لو مات ، و لو قال : اقبض حقي الذي على فلان كان له مطالبة الوارث ) . أي : لو و كل في قبض حقه الذي على زيد ، اختلف الحكم باختلاف صيغة التوكيل ، ففي الاول إنما يقبض منه أو من وكيله لا من وارثه ، لان لفظة من للابتداء ، فيقتضي أن يكون مبدأ القبض و منشؤه المديون فله القبض منه و من وكيله ، لان يد الوكيل يد الموكل و قبضه قبضه ، و ليس له القبض من وارثه إذ ليست يد الوارث يد المورث . و في الثاني له أن يقبض مطلقا ، لان الموكل فيه هو قبض الحق من تعيين للمقبوض منه ، فلا يختلف الحال باختلاف من بيده الحق . قوله : ( و لو اذن لعبده في عتق عبيده ، أو لغريمه في إبراء غرمائه أو1 - المجموع 14 : 115 و 116 ، بدائع الصنائع 6 : 21 .