لو قضى الوكيل الدين ولم يشهد
[ و لو كان وكيلا في قضأ الدين فلم يشهد بالقضاء ضمن على إشكال . و كل من في يده مال لغيره أو في ذمته له أن يمتنع من التسليم حتى يشهد صاحب الحق بقبضه ، سواء قبل قوله في الرد أولا ، و سواء كان بالحق بينة أو لا . ] قوله : ( و لو كان وكيلا في قضأ الدين فلم يشهد بالقضاء ضمن على اشكال ) . قد سبق مثل هذا الاشكال في الرهن و أنه ينشأ : من إمتثال ما و كل فيه ، و من التفريط بترك الاشهاد ، و أن الاصح الضمان ، إلا أن يؤدي بحضرة الموكل فيكون التقصير مستندا إليه . قوله : ( و كل من في يده مال لغيره أو في ذمته له أن يمتنع من التسليم حتى يشهد صاحب الحق بقبضه ، سواء قبل قوله في الرد أو لا ، و سواء كان بالحق بينة أو لا ) . دفعا لضرر اليمين عنه ، و للشافعية تفصيل في ذلك حاصله : أن من بيده مال الغير : اما أن يقبل قوله في الرد بيمينه و لو ادعاه أو لا ، فان قبل قوله بيمينه لم يجز له التأخير ، لاندفاع محذور الغرم عنه بيمينه . و إن لم يقبل : فأما أن يكون بالحق بينة أو لا ، فإن لم يكن به بينة فكذلك ، لامكان الجواب لو ادعى عليه مرة اخرى : بأنك لا تستحق عندي شيئا و الحلف على ذلك ، و إلا كان له التأخير إلى الاشهاد ، و الحق أن تجشم اليمين ضرر عظيم ( 1 ) . و اعلم أن قوله : ( حتى يشهد صاحب الحق بقبضه ) لا يخلو من مناقشة ، فإنه إذا لم يدفع إليه كيف يشهد بالقبض ، و لو قال : حتى يشهد على قبضه كان أولى ، و لا1 - المجموع 14 : 165 ، الوجيز 1 : 194 .