لو اشترى العامل من ينعتق عليه - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو اشترى العامل من ينعتق عليه

[ و لو اشترى العامل من ينعتق عليه و لا ربح في المال صح ، فإن ارتفع السوق و ظهر ربح و قلنا يملك به عتق حصته لم يسر على اشكال ، إذ لا اختيار في ارتفاع السوق ، و اختياره السبب و إن كان فيه ربح و قلنا انه لا يملك العامل بالظهور صح و لا عتق ، و إن قلنا يملك فالأَقرب الصحة فينعتق نصيبه ، و يسري إلى نصيب المالك ، و يغرم له حصته لاختياره الشراء . و يحتمل الاستسعاء في باقي القيمة للمعتق و إن كان العامل موسرا ، و البطلان ، لانه مخالف للتجارة . ] قوله : ( و لو اشترى العامل من ينعتق عليه و لا ربح في المال صح ، فإن ارتفع السوق و ظهر ربح و قلنا يملك به عتق حصته ، و لم يسر على اشكال ، إذ لا اختيار في ارتفاع السوق ، و اختياره السبب ) . ما سبق حكم ما إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك ، و هذا حكم من ينعتق على العامل . فإذا اشترى أباه فلا يخلو : إما أن يكون في المال ربح ، أولا . فإن لم يكن فيه ربح صح الشراء قطعا ، لعدم المانع ، ثم إن لم يظهر فيه ربح حتى بيع فلا بحث ، و إن ارتفع السوق و ظهر ربح : فإما أن نقول بأن العامل يملك الحصة من الربح بالظهور ، أولا . فإن قلنا بالاول عتق نصيب العامل لحصول المقتضى . و هل يسري إلى الباقي ؟ ذكر المصنف فيه اشكالا ينشأ : من أن حصول الملك له لم يكن باختياره ، لانه إنما حصل بارتفاع السوق ، و ارتفاعه لا دخل لاختياره فيه ، فكان كالارث الحاصل على وجه قهري فلا يسري . و من أنه اختار السبب و هو الشراء ، إذ لولاه لم يملك شيئا بارتفاع السوق ، و اختيار السبب اختيار للمسبب . و فيه نظر ، لان الشراء ليس هو مجموع السبب و إنما هو سبب بعيد ، و السبب

/ 377