: تقدير الخطر
[ و لو شرط المال لمن سبق في وسط الميدان فاشكال ، و لو استبقا بغير غاية لينظر أيهما يقف أولا لم يجز . د : تقدير الخطر ، و يصح أن يكون دينا عينا ، حال و موجلا ، ] ظاهر ، لانه في معني الاجارة . قوله : ( و لو شرط المال لمن سبق في وسط الميدان فاشكال ، و لو استبقا بغير غاية لينظر أيهما يقف أولا لم يجز ) . أي : لو شرط المال لمن سبق في وسط الميدان مع قطع النظر عن السبق عند الغاية ، و ذلك من تعيين للوسط على ما ترشد اليه عبارة التذكرة ، و هي هذه : و لو عينا غاية و شرطا أن السبق إن اتفق في وسط الميدان كفى و كان السابق فائزا فالأَقرب المنع ( 1 ) . لانا لو اعتبرنا السبق خلال الميدان لاعتبرنا السبق بلا غاية معينة ، فعلى هذا يكون منشأ الاشكال مما ذكر ، و من أصالة الجواز ، و عموم النصوص المتناولة لذلك . و يمكن ان يكون المراد مع تعيين الوسط الذي يراد عنده السبق ، و منشأ الاشكال حينئذ : من انه خلاف المنقول من فعل النبي صلى الله عليه و اله ، و لان ذلك يقتضي خروج الغاية عن كونها غاية ، و من أصالة الجواز . و الاصح العدم ، لان شرعية ذلك على خلاف الاصل ، فيقتصر فيه على مورد النص . قوله : ( الرابع : تقدير الخطر ، و يصح أن يكون عينا أو دينا ، حالا و مؤجلا ) . لا ريب أن المال شرط في عقد المسابقة ، لكن لو شرط وجب تعيينه ، حذرا من تطرق الجهالة المفضية إلى التنازع . و لا فرق بين كونه عينا أو دينا ، و لا بين كون الدين حالا أو مؤجلا لكن1 - التذكرة 2 : 355 .