عدم ضمان الشريك ما يتلف في يده
[ و الشريك أمين لا يضمن ما تلف في يده إلا بتعد أو تفريط ، و يقبل قوله في التلف - و إن ادعى سببا ظاهرا كالغرق - مع اليمين و عدم البينة ، و كذا لو ادعى عليه الخيانة أو التفريط . ] و إن كان المشروط له أقل عملا ، إذ لا امتناع في أن يتبرع أحدهما بعمله و يعمل الآخر بعوض ، فيكون في الشركة مضاربة مع أحدهما . و هذه المسألة شبيهة بما سبق في المساقاة ، من أنه إذا ساقي الشريك ، و لم يشترط له زيادة على حصته تفسد المساقاة ، و لا يستحق الشريك اجرة ، خلافا للشيخ ( 1 ) . الرابعة : قال الشارح الفاضل ( 2 ) ، و شيخنا الشهيد : إن الموصوف بالصحة و البطلان ليس نفس الشركة العنانية ، إذ لا يمكن وقوعها على وجهين ، بل المراد به إذن كل واحد في التصرف للآخر مجازا على ما ذكره الشارح . و في عبارة شرح الارشاد : بل المراد به نفس الشرط و ما يتوقف عليه ، كالاذن في التصرف بنفس الشرط . و ليس بشيء بل الموصوف بذلك نفس عقد الشركة . و اعلم أن المصنف إنما وحد ضمير المال في قوله : ( أو التساوي مع تفاوته ) لان التفاوت إنما يكون بين شيئين فأغنى ذكره ، لاقتضائه التعدد عن تثنية الضمير . قوله : ( و الشريك أمين ) . لما عرفت مرة من أنه وكيل . قوله : ( و يقبل قوله في التلف و إن ادعى سببا ظاهرا ) . أي : بيمينه كالمستودع ، و قال الشافعي : إنه إن اسند التلف إلى سبب1 - المبسوط 3 : 209 . 2 - إيضاح الفوائد 2 : 302 .