حساب الربح جبران الخسارة في التجارة
[ فلو دفع الفين فاشترى بإحداهما سلعة و لا لاخرى مثلها ، فخسرت الاولى و ربحت الثانية جبر الخسران من الربح ، و لا شيء للعامل إلا بعد كمال الالفين . و لو تلف مال القراض أو بعضه بعد دورانه في التجارة احتسب التالف من الربح ، ] و على هذا فلا فرق بين كون الربح و الخسران في مرة واحدة ، أو الخسران في سفرة و الربح في اخرى . و كذا لا فرق بين كونهما في صفقة واحدة ، أو الربح في صفقة و الخسران في اخرى . قوله : ( فلو دفع ألفين فاشترى بإحداهما سلعة و بالاخرى مثلها فخسرت الاولى و ربحت الثانية جبر الخسران من الربح و لا شيء للعامل الا بعد كمال الالفين ) . بيان للصفقتين و الحكم ظاهر . قوله : ( و لو تلف مال القراض أو بعضه بعد دورانه في التجارة احتسب التالف من الربح ) . المراد بدوران المال في التجارة : التصرف فيه بالبيع و الشراء ، وهنا صورتان : احداهما : تلف جميع المال ، و ذلك كأن يشتري برأس المال متاعا تزيد قيمته على أصل المال ، بأن يكون فيه ربح فيتلف منه مقدار رأس المال . و الثانية : تلف بعضه ، و إطلاق المصنف التلف يتناول التلف بآفة سماوية كمرض حادث ، و بغصب غاصب ، و سرقة سارق ، و غير ذلك ، و سيأتي إن شاء الله تعالى ذكر ذلك في كلام المصنف صريحا . و قد جزم بالحكم هنا ، و في التحرير ( 1 ) ، و قال في التذكرة : إنه الاقرب ، و هو1 - التحرير 1 : 279 .