[ ح : إرسال الدابتين دفعة ، فلو أرسل أحدهما قبل الآخر ليعلم هل يدركه الآخر أو لم يجز . ط : جعل العوض للسابق منهما أو منهما و من المحلل ، و لو جعل لغيرهما لم يجز ، و لا يجوز لو جعله للمسبوق ، و لا جعل القسط و الاوفر للمصلي و الادون للسابق ، و يجوز العكس ] قوله : ( الثامن : إرسال الدابتين دفعة ، فلو أرسل أحدهما قبل الآخر ليعلم هل يدركه الآخر أو لا لم يجز ) . لان الغرض من العقد استعلام حال الدابتين ، و إنما يعلم بارسالهما دفعة ، لان السبق هنا ربما كان مستندا إلى إرسال أحدهما أولا ، و أيضا فإن استعلام إدراك الآخر للاول استعلام السبق فلا يجوز العقد عليه . قوله : ( التاسع : جعل العوض للسابق منهما ، أو منهما و من المحلل ، و لو جعل لغيرهما لم يجز ، و لا يجوز لو جعله للمسبوق ، و لا جعل القسط الاوفر للمصلي و الادون للسابق ، و يجوز العكس ) . لما كان الغرض الاقصى من شرعية بذل العوض في المسابقة الحث على السبق و التمرن على ذلك وجب أن يكون اشتراطه للسابق من المتسابقين إن لم يكن بينهما محلل ، أو منهما و من المحلل إذا كان بينهما ، فلو جعل لغيرهما لم يجوز ، لانه مفوت للغرض . و كذا لو جعل للمسبوق ، لان كلا منهما يحرص على كونه مسبوقا لتحصيل العوض فيفوت الغرض ، و من ثم لم يجز جعل القسط الاوفر للمصلي و الادون للسابق . أما العكس ، و هو أن يجعل الاوفر للسابق و الادون للآخر فانه جائز ، و ذكر المصنف في التذكرة تفصيلا حاصله : أن المال إن كان من ثالث لم يجوز ذلك ، لان المسبوق إذا كان يتحصل على شيء كان مظنة التكاسل فيفوت مقصود العقد ، أما إذا