[ و كل موضع يبطل الشراء للموكل ، فإن سماه عند العقد لم يقع عن أحدهما ، و إلا قضى به على الوكيل ظاهرا . المطلب الرابع : في الضمان : الوكيل أمين لا يضمن ما يتلف في يده إلا مع تعد أو تفريط ، و يده يد أمانة في حق الموكل فلا يضمن و إن كان بجعل . و إذا قبض الوكيل ثمن المبيع فهو إمانة في يده لا يلزمه تسليمه قبل طلبه ، و لا يضمنه بتأخيره إلا مع الطلب و إمكان الدفع ، و لا يضمن مع العذر فان زال فأخر ضمن . ] قوله : ( و كل موضع يبطل الشراء للموكل فان سماه عند العقد لم يقع عن أحدهما ) . قد سبق في أول المطلب أنه إذا سمى الموكل مع المخالفة ، و لم يقم البينة عليها يضمن الوكيل الثمن المدفوع فيكون الشراء له ظاهرا . و لعل المصنف يريد : لم يقع عن أحدهما في نفس الامر ، إلا أن قوله بعد : ( و إلا قضي به على الوكيل ظاهرا ) يشعر بانه يريد في الاول عدم الوقوع عن أحدهما ظاهرا و باطنا ، و إلا لم يكن للتفصيل وجه . قوله : ( المطلب الرابع : في الضمان : الوكيل أمين لا يضمن ما يتلف بيده إلا بتعد أو تفريط ، و يده يد أمانة في حق الموكل فلا يضمن و إن كان بجعل ) . يلوح من كلامهم أنه لا خلاف في ذلك بين علماء الاسلام . قوله : ( و إذا قبض الوكيل ثمن المبيع فهو أمانة في يده ، و لا يلزمه تسليمه قبل طلبه ، و لا يضمنه بتأخيره إلا مع الطلب و إمكان الدفع ، و لا يضمن مع العذر ، فان زال فأخر ضمن ) .