عدم ضمان الوكيل ما يتلف بيده - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم ضمان الوكيل ما يتلف بيده

[ و كل موضع يبطل الشراء للموكل ، فإن سماه عند العقد لم يقع عن أحدهما ، و إلا قضى به على الوكيل ظاهرا . المطلب الرابع : في الضمان : الوكيل أمين لا يضمن ما يتلف في يده إلا مع تعد أو تفريط ، و يده يد أمانة في حق الموكل فلا يضمن و إن كان بجعل . و إذا قبض الوكيل ثمن المبيع فهو إمانة في يده لا يلزمه تسليمه قبل طلبه ، و لا يضمنه بتأخيره إلا مع الطلب و إمكان الدفع ، و لا يضمن مع العذر فان زال فأخر ضمن . ] قوله : ( و كل موضع يبطل الشراء للموكل فان سماه عند العقد لم يقع عن أحدهما ) . قد سبق في أول المطلب أنه إذا سمى الموكل مع المخالفة ، و لم يقم البينة عليها يضمن الوكيل الثمن المدفوع فيكون الشراء له ظاهرا . و لعل المصنف يريد : لم يقع عن أحدهما في نفس الامر ، إلا أن قوله بعد : ( و إلا قضي به على الوكيل ظاهرا ) يشعر بانه يريد في الاول عدم الوقوع عن أحدهما ظاهرا و باطنا ، و إلا لم يكن للتفصيل وجه . قوله : ( المطلب الرابع : في الضمان : الوكيل أمين لا يضمن ما يتلف بيده إلا بتعد أو تفريط ، و يده يد أمانة في حق الموكل فلا يضمن و إن كان بجعل ) . يلوح من كلامهم أنه لا خلاف في ذلك بين علماء الاسلام . قوله : ( و إذا قبض الوكيل ثمن المبيع فهو أمانة في يده ، و لا يلزمه تسليمه قبل طلبه ، و لا يضمنه بتأخيره إلا مع الطلب و إمكان الدفع ، و لا يضمن مع العذر ، فان زال فأخر ضمن ) .

/ 377