ضمان حصة العامل فيما لو أتلف المالك العين
[ و لو أتلف المالك أو الاجنبي ضمن له حصته و يورث عنه ، و الربح وقاية لرأس المال ، فان خسر و ربح جبرت الوضيعة من الربح ، سواء كان الربح و الخسران في مرة واحدة أو مرتين ، و في صفقة واحدة أو اثنتين . ] و ليس بجيد ، بل يكفي إنضاض قدر رأس المال . و يقتضي أيضا أن إنضاض قدر الربح لا أثر له ، و كذا يقتضي عدم الاستقرار إذا حصل الفسخ و المال عروض ، و هو صحيح على أن ما اختاره فيما بعد من وجوب الانضاض على العامل . قوله : ( و لو أتلف المالك أو الاجنبي ضمن له حصته و يورث عنه ) . هذه الاحكام مخصوصة بأن العامل يملك الحصة بالظهور بل لو قلنا انه إنما يملك بالانضاض ، أو القسمة فالحكم كذلك ، لان له حقا مؤكدا إذ قد ملك ان يملك فيطالب المتلف ، سواء كان هو المالك أو غيره ، لان الاتلاف يجري مجرى استرداد المالك جميع المال فيغرم حصة العامل ، و ينتقل هذا الحق إلى الوارث . قوله : ( و الربح وقاية لرأس المال ، فإن خسر و ربح جبرت الوضيعة بالربح سواء كان الربح و الخسران في مرة واحدة أو مرتين و في صفقة أو اثنين ) . روى إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام : إنه سأله عن مال المضاربة قال : " الربح بينهما و الوضيعة على المال " ( 1 ) ، و هو دال على المدعى ، لان المال يتناول الاصل مع الربح ، و يقتضي ثبوت هذا الحكم ما دام مال مضاربة ، فيستمر ما دامت المعاملة باقية ، و قد أجمع أهل الاسلام على ذلك ، قال في التذكرة : لا نعلم في ذلك خلافا ( 2 ) . و لان الربح هو الفاضل عن رأس المال .1 - التهذيب 7 : 188 حديث 829 ، الاستبصار 3 : 126 حديث 2 . 2 - التذكرة 2 : 243 .