[ و ليس له أن يشتري بأكثر من رأس المال ، فلو اشترى عبدا بألف هي رأس المال ، ثم اشترى بعينها آخر بطل الثاني ، و إن اشترى في ذمته صح له إذا لم يذكر المالك ، و الا وقف على الاجازة . و له أن يشتري المعيب ، و يرد بالعيب ، و يأخذ الارش ، كل ذلك مع الغبطة . ] لزم العامل ) أن ذاك من أحكام ما إذا اشترى بأزيد من ثمن المثل ، و هذا حكم الشراء في الذمة مطلقا . قوله : ( و ليس له أن يشتري بأكثر من رأس المال ) . لان عقد القراض إنما تضمن الاذن في الشراء برأس المال ، فلا يتسلط على الشراء بما زاد ، لان الشراء إنما هو بالعين فقط . قوله : ( فلو اشترى عبدا بألف هي رأس المال ثم اشترى بعينها آخر ، بطل ) . مقتضى قوله : ( هي رأس المال ) أن الشراء بعينها ، و كذا قوله بعد : ( و إن اشترى في ذمته . . ) و حيث كان كذلك فقد ملكها البائع ، فامتنع الشراء بها للمالك مرة أخرى ، فيقع العقد له باطلا . قوله : ( و إن اشترى في ذمته صح له إن لم يذكر المالك ، و إلا وقف على الاجازة ) . ينبغي أنه إذا نوى المالك و لم يذكره و أجاز يصح . قوله : ( و له أن يشتري المعيب و يرد بالعيب و يأخذ الارش ، كل ذلك مع الغبطة ) . لان مدار التصرف على الاسترباح ، و قد يحصل الربح في المعيب ، و قد تحقق الغبطة في رده أو في أخذ الارش .