لو شرط المريض للعامل ما يزيد على أجرة المثل - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو شرط المريض للعامل ما يزيد على أجرة المثل

[ و لو شرط المريض للعامل ما يزيد عن اجرة المثل لم يحتسب الزائد من الثلث ، إذ المقيد بالثلث التفويت و ليس حاصلا ، لانتفاء الربح حينئذ . و هل المساقاة [ كذلك ] ؟ إشكال ، ينشأ : من كون النخلة تثمر بنفسها فهي كالحاصل . ] المال حينئذ ( 1 ) مضمونا عليه ( 2 ) ، فيكون القرار مع التلف عليه . قوله : ( و لو شرط المريض للعامل ما يزيد على أجرة المثل ، لم يحتسب الزائد من الثلث ، إذ المقيد بالثلث التفويت ، و ليس حاصلا هنا ، لانتفاء الربح حينئذ ) . المراد : أن المريض في مرض الموت لو عامل على شيء من ماله مضاربة ، و شرط للعامل ما يكون حاصله أزيد من أجرة المثل لعمله صحت المضاربة و الشرط ، و لم يحتسب الزائد من المشروط عن أجرة المثل من الثلث المستثنى للمريض التصرف فيه ، بل يكون ذلك ماضيا بكل حال . و ذلك لان المحسوب من الثلث من المتبرعات ، و المقيد جوازه بكونه ثلثا فما دون من التصرفات إنما هو التصرف المتضمن لتفويت شيء من مال المريض ، و ذلك منتف هنا ، لان الربح أمر معدوم متوهم الحصول و ليس ما لا للمريض ، و إذا حصل بسعي العامل بعد المعاملة ، حدث القدر المشروط منه على ملكه ، فلم يكن للمريض و لا للورثة في ذلك استحقاق ليعتبر كونه من الثلث . قوله : ( و هل المساقاة كذلك ؟ إشكال ، ينشأ من كون النخلة تثمر بنفسها فهي كالحاصل ) . بخلاف الدراهم فإنها لا تربح بنفسها من دون استرباح .

1 - اي : حين التعدي .

2 - اي : على الثاني .

/ 377