لو ادعى العامل القراض والمالك الابضاع
[ و لو أقاما بينة فعلى الاول تقدم بينة العامل . و لو ادعى العامل القراض و المالك الابضاع قدم قول العامل ، لان عمله له فيكون قوله مقدما فيه ، و يحتمل التحالف ، فللعامل أقل الامرين من الاجر و المدعى . ] يكن عمله مجانا باتفاقهما استحق اجرة المثل ، لانتفاء عوض في مقابلته . و لقائل أن يقول : إذا كانت الحصة بقدر اجرة المثل أو أدون فلا فائدة ليمين العامل أصلا ، لاستحقاقه ذلك بدونها ، و لان اقصى غاية اليمين أن يقر أو ينكل ، و لا يجب معهما سوى ذلك و لا ريب أن القول بالتحالف هو المعتمد ، لكن ينبغي البينة لما قلناه . قوله : ( و لو أقاما بينة ، فعلى الاول تقدم بينة العامل ) . لان قول الاول هو تقديم قول المالك بيمينه ، فتكون البينة على العامل لانه المدعي . أما على الثاني فانهما متعارضان و يقسم الربح بينهما نصفين ، ذكره في التذكرة ( 1 ) حكاية عن أحمد ( 2 ) . و قال الفاضل الشارح : إنهما يتساقطان و يتحالفان ( 3 ) و يكون الحكم كما ذكره المصنف فيما تقدم . و المعروف في التعارض بين البينتين هو ما سيأتي ذكره في باب القضاء ان شاء الله تعالى ، و هو الترجيح للاعدل ، ثم للاكثر عددا ، ثم يقرع و يقضى للخارج بيمينه . قوله : ( و لو ادعى العامل القراض و المالك الابضاع قدم قول العامل ، لان عمله له فيكون مقدما فيه . و يحتمل التحالف ، فللعامل أقل1 - التذكرة 2 : 246 . 2 - المغني لا بن قدامة 5 : 195 ، الشرح الكبير المطبوع مع المغني لا بن قدامة 5 : 177 . 3 - إيضاح الفوائد 2 : 332 .