لو ادعى العامل القراض والمالك الابضاع - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو ادعى العامل القراض والمالك الابضاع

[ و لو أقاما بينة فعلى الاول تقدم بينة العامل . و لو ادعى العامل القراض و المالك الابضاع قدم قول العامل ، لان عمله له فيكون قوله مقدما فيه ، و يحتمل التحالف ، فللعامل أقل الامرين من الاجر و المدعى . ] يكن عمله مجانا باتفاقهما استحق اجرة المثل ، لانتفاء عوض في مقابلته . و لقائل أن يقول : إذا كانت الحصة بقدر اجرة المثل أو أدون فلا فائدة ليمين العامل أصلا ، لاستحقاقه ذلك بدونها ، و لان اقصى غاية اليمين أن يقر أو ينكل ، و لا يجب معهما سوى ذلك و لا ريب أن القول بالتحالف هو المعتمد ، لكن ينبغي البينة لما قلناه . قوله : ( و لو أقاما بينة ، فعلى الاول تقدم بينة العامل ) . لان قول الاول هو تقديم قول المالك بيمينه ، فتكون البينة على العامل لانه المدعي . أما على الثاني فانهما متعارضان و يقسم الربح بينهما نصفين ، ذكره في التذكرة ( 1 ) حكاية عن أحمد ( 2 ) . و قال الفاضل الشارح : إنهما يتساقطان و يتحالفان ( 3 ) و يكون الحكم كما ذكره المصنف فيما تقدم . و المعروف في التعارض بين البينتين هو ما سيأتي ذكره في باب القضاء ان شاء الله تعالى ، و هو الترجيح للاعدل ، ثم للاكثر عددا ، ثم يقرع و يقضى للخارج بيمينه . قوله : ( و لو ادعى العامل القراض و المالك الابضاع قدم قول العامل ، لان عمله له فيكون مقدما فيه . و يحتمل التحالف ، فللعامل أقل

1 - التذكرة 2 : 246 .

2 - المغني لا بن قدامة 5 : 195 ، الشرح الكبير المطبوع مع المغني لا بن قدامة 5 : 177 .

3 - إيضاح الفوائد 2 : 332 .

/ 377