بيان عدة أحكام تتعلق برد المال بالعيب
[ فان رضي المالك لم يكن له مخالفته . ] و ليس ملكفا بالسلامة في الباطن ، لان ذلك لا يمكن الوقوف عليه فلا يجوز تكليفه به ، و يعجر عن التحرز عن شراء معيب لا يظهر عيبه فيقع الشراء للموكل و هو قول أكثر الشافعية ( 1 ) كما لو اشتراه بنفسه جاهلا بعيبه ، و حكى عن بعضهم عدم وقوعه عن الموكل ( 2 ) ( 3 ) . لكن يلزم على تعليله هذا عدم جواز الرد للوكيل هنا ، لان التوكيل في الشراء لا في الرد ، و قد صرح به بعد هذا فقال : و هل يملك الوكيل الرد بالعيب ؟ أما عندنا فلا ، لانه إنما وكله في الشراء لا في الرد ، و صرح به في الزرع أيضا ( 4 ) . و الحاصل أن القول بصحة الشراء للموكل ينافي جواز الرد من دون اذنه ، و الاحتجاج بأنه أقامه مقام نفسه في هذا العقد و لواحقه ، و أنه ربما تعذر الرد فيحصل الضرر ضعيف ، لانه إنما أقامه مقام نفسه في الشراء خاصة . و كما يحتمل رضاه بالرد يحتمل عدمه ، فمختار التذكرة لا يخلو من قوة . أما مع التعيين و هو التوكيل في شراء شيء بعينه فيه اشكال ينشأ : من أن التوكيل في الشراء لا يندرج فيه التوكيل في الرد كما سبق ، و لان المالك قد قطع نظر الوكيل و اجتهاده بالتعيين ، و ربما كان قد إطلع على عيبه . و من أن الظاهر و الغالب انه لا يرضى بالمعيب ، و قد أقامه مقام نفسه فكان له الرد ، و هو ضعيف ، و الاصح عدم الجواز إلا بالاذن . قوله : ( فإن رضي المالك لم يكن له مخالفته ) . أي : إن رضي بالعيب ، و ينبغي أن يكون هذا إذا قلنا بأن للوكيل الرد1 - المجموع 14 : 126 . 2 - المجموع 14 : 126 و 127 . 3 - التذكرة 2 : 123 . 4 - التذكرة 2 : 123 .