لو تصرف العامل بدون اذن رب المال
[ فإن فعل لامعه وقف على الاجازة ، و الاقرب أنه يضمن القيمة ، لانه لم يفت بالبيع أكثر منها ، و لا يتحفظ بتركه سواها ، و زيادة الثمن حصلت بتفريطه فلا يضمنها . ] التذكرة ، حيث قال في سياق ذلك : و ليس بعيدا من الصواب اعتبار المصلحة ( 1 ) . و هذا كله بخلاف حكم الوكيل . و اعلم أن قوله : ( بيعا و لا شراء ) تمييز للتصرف بالغبن و بالنسيئة أراد به التعميم . قوله : فإن فعل لامعه وقف على الاجازة و الاقرب أنه يضمن القيمة ، لانه لم يفت بالبيع أكثر منها و لا يتحفظ بتركه سواها ، و زيادة الثمن حصلت بتفريطه فلا يضمنها ) . أي : فإن فعل العامل شيئا مما ذكر من التصرف بالغبن أو بالنسيئة لا مع الاذن ، فهو تصرف مأذون فيه ، فيقف على الاجازة . فلو حصل التلف ، فالأَقرب عند المصنف أنه يضمن قيمة المتاع الذي باعه . و وجه القرب ما ذكره ، و هو : أنه لم يفت بالبيع أكثر منها ، و لو تركه لم يتحفظ بتركه سواها ، و زيادة الثمن التي حصلت بالبيع المذكور حيث يكون زائدا على القيمة مستحقة ، لانها حصلت بتفريطه بالبيع فلا تكون مضمونة . و يحتمل ضمان الثمن كله ، لوقوع البيع به . و اعلم أن هذه المسألة لم يذكر المصنف موضوعها هل هو تلف العين أو تلف الثمن ؟ بعد الاجازة أو قبلها ؟ و لا يخفى أنه بعد التأمل الصادق لا يستقيم ما ذكره على كل واحد من التقديرات : أما إذا قدرنا تلف العين ، فلان التلف إما أن يكون قبل قبض المشتري أو1 - التذكرة 2 : 237 .