التوكيل في التزويج
[ و لو وكله في التزويج كان له أن يزوجه ابنته ، و له أن يرد بالعيب مع الاطلاق ، و مع التعيين اشكال ، ] فالممنوع منه المستحق ( 1 ) . و ليس بواضح ، لانه إذا سلم المشتري الثمن إلى الموكل انقطعت سلطنة الموكل عن المبيع ، و وجب على من كان بيده تسليمه إلى مالكه . و كذا القول في الثمن في جانب الشراء فليتأمل ذلك . قوله : ( و لو و كل في التزويج كان له أن يزوجه ابنته ) . كما إذا وكله في البيع كان له أن يبيع من ابنه ، و منع بعض العامة من ذلك ( 2 ) ، و ينبغي أن يجئ هنا على قول الشيخ المنع إذا كانت صغيرة ( 3 ) . و لو وكلته المرأة في تزويجها لم يكن له أن يزوجها من نفسه ، لرواية الحلبي عن الصاد ق عليه السلام ( 4 ) ، احتمل في التذكرة مع إطلاق الاذن الجواز ( 5 ) ، نعم له أن يزوجها من ابنه و والده ، و لبعض العامة وجهان ( 6 ) . قوله : ( و له الرد بالعيب مع الاطلاق ، و مع التعيين اشكال ) . المراد ب ( الاطلاق ) : أمره بشراء شيء من أن يعين شخصه ، و وجه ثبوت الرد هنا : أن التوكيل إنما ينزل على الشراء الصحيح ، فإذا ظهر العيب كان له الرد و شراء ما و كل فيه و هو الصحيح ، لكن مقتضى هذا التعليل أن لا يصح الشراء أصلا . و علل في التذكرة صحة الشراء بأنه إنما يلزمه شراء الصحيح في الظاهر ،1 - التذكرة 2 : 123 . 2 - المجموع 14 : 122 . 3 - المبسوط 2 : 381 . 4 - الكافي 5 : 397 حديث 1 . 5 - التذكرة 2 : 140 . 6 - المجموع 14 : 125 .