عدم ملكية الوكيل الابراء من الثمن - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم ملكية الوكيل الابراء من الثمن

[ المبيع إلى المشتري . و لا يملك الابراء من الثمن و لا قبضه ، لكن هل له أن يسلم المبيع من دون إحضار الثمن ؟ إشكال ، المنع ، فيضمن لو تعذر قبض الثمن من المشتري . ] و لا يملك الابراء من الثمن و لا قبضه ) . أما الحكم الاول فلان البيع يقتضي إزالة ملك البائع عن المبيع و دخوله في ملك المشتري ، فيجب التسليم اليه ، لانه من حقوقه ، و جعله بعض الشافعية كقبض الثمن في أن فيه وجهين ( 1 ) . و أما الحكم الثاني فلعدم تناول الوكالة لواحد من الامرين ، فان مفهوم الوكالة مفهوم الابراء من الثمن و قبضه ، و لا يدل على واحد منهما بشيء من الدلالات . و قال أبو حنيفة إنه يملك الابراء من الثمن و يضمنه ( 2 ) ، و لا فرق بين الصرف و غيره من أقسام البيع خلافا للشافعية ( 3 ) . قوله : ( لكن هل له أن يسلم المبيع من دون إحضار الثمن ؟ اشكال ، الاقرب المنع ، فيضمن لو تعذر قبض الثمن من المشتري ) . لما ذكر من أن التوكيل في البيع يقتضي تسليم المبيع لا قبض الثمن أوهم جواز تسليم المبيع قبل قبض الثمن فأراد بيان حكمه . و منشأ الاشكال : من أن التوكيل في البيع حيث اقتضى الاذن في تسليم المبيع دون قبض الثمن وجب أن يثبت بدونه ، عملا بمقتضى التوكيل ، اذ لو تخلف عنه لم يكن مقتضى له . و من إطلاقهم منع الوكيل من تسليم المبيع أولا . و وجه القرب فيما اختاره أن التوكيل في البيع لم يقتض تسليم المبيع مطلقا ،

1 - المجموع 14 : 116 .

2 - المجموع 14 : 6 .

3 - المجموع 14 : 116 - 117 .




/ 377