عدم ملكية الوكيل الابراء من الثمن
[ المبيع إلى المشتري . و لا يملك الابراء من الثمن و لا قبضه ، لكن هل له أن يسلم المبيع من دون إحضار الثمن ؟ إشكال ، المنع ، فيضمن لو تعذر قبض الثمن من المشتري . ] و لا يملك الابراء من الثمن و لا قبضه ) . أما الحكم الاول فلان البيع يقتضي إزالة ملك البائع عن المبيع و دخوله في ملك المشتري ، فيجب التسليم اليه ، لانه من حقوقه ، و جعله بعض الشافعية كقبض الثمن في أن فيه وجهين ( 1 ) . و أما الحكم الثاني فلعدم تناول الوكالة لواحد من الامرين ، فان مفهوم الوكالة مفهوم الابراء من الثمن و قبضه ، و لا يدل على واحد منهما بشيء من الدلالات . و قال أبو حنيفة إنه يملك الابراء من الثمن و يضمنه ( 2 ) ، و لا فرق بين الصرف و غيره من أقسام البيع خلافا للشافعية ( 3 ) . قوله : ( لكن هل له أن يسلم المبيع من دون إحضار الثمن ؟ اشكال ، الاقرب المنع ، فيضمن لو تعذر قبض الثمن من المشتري ) . لما ذكر من أن التوكيل في البيع يقتضي تسليم المبيع لا قبض الثمن أوهم جواز تسليم المبيع قبل قبض الثمن فأراد بيان حكمه . و منشأ الاشكال : من أن التوكيل في البيع حيث اقتضى الاذن في تسليم المبيع دون قبض الثمن وجب أن يثبت بدونه ، عملا بمقتضى التوكيل ، اذ لو تخلف عنه لم يكن مقتضى له . و من إطلاقهم منع الوكيل من تسليم المبيع أولا . و وجه القرب فيما اختاره أن التوكيل في البيع لم يقتض تسليم المبيع مطلقا ،1 - المجموع 14 : 116 . 2 - المجموع 14 : 6 . 3 - المجموع 14 : 116 - 117 .