: أن يكون معلوما
[ و لو دفع اليه كيسين فقال : قارضتك على أحدهما و الآخر وديعة و لم يعين ، أو قارضتك على أيهما شئت لم يصح . الثالث : أن يكون معلوما ، فلا يصح على المجهول قدره ، لانا نقول : في القراض معنى الوكالة و ليس وكالة ، و يد العامل متمحضة للمالك ، و إنما هي يد مصلحتها عائدة إلى نفسه ، و هي الغرض الاصلي ( 1 ) له ، و إن تضمنت مصلحة للمالك . و الاقرب بقاء الضمان للاستصحاب حتى يحصل الناقل ، و لقوله عليه السلام : " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " ( 2 ) ، حكم باستمرار الضمان إلى زمان الاداء ، اداء المال إلى البائع ثمنا ، لان الضمان متعلق بالمدفوع و قد خرج عن الملك ، و المبيع مال تجدد على حكم الامانة و لا خلاف في هذا . قوله : ( و لو دفع اليه كيسين ، فقال : قارضتك على أحدهما و الآخر وديعة و لم يعين ، أو قال : قارضتك على أيهما شئت ، لم يصح ) . لانتفاء التعيين الذي هو شرط في القراض ، و لا فرق بين أن يكون كل من المالين اللذين في الكيسين مساويا للآخر جنسا و قدرا أولا ، خلافا لبعض الشافعية ، حيث حكم بالصحة مع التساوي ( 3 ) . أما المشاع فيصح القراض به ، لانه معين ، و كذا الغائب عنهما وقت العقد ، و قد سبق مثله في المغصوب . و لو أفرط البعد ، فظاهر إطلاقهم عدم منافاته الصحة . قوله : ( الثالث : أن يكون معلوما ، فلا يصح على المجهول قدره ) . لان جهالته تقتضي جهالة الربح ، و لان المسامحة في الربح لامتناع العلم1 - في ( ه ) الاعلى . 2 - سنن البيهقي 2 : 95 ، المستدرك على الصحيحين 2 : 47 ، مستدرك الوسائل 3 : 145 . 3 - الوجيز 1 : 1 ، المجموع 14 : 358 .