لو باع العامل بأقل من ثمن المثل
[ و ليس له أن يبيع بدون ثمن المثل ، و لا يشتري بأكثر منه مما لا يتغابن الناس به ، ] حصولها فذكره في أول كلامه . و قال أيضا : و لو نقص الثمن عن القيمة لم يلزم أكثر منه ، لان الوجوب انتقل اليه ، بدليل أنه لو حصل الثمن لم يضمن شيئا ( 1 ) . و هذا صحيح ، و هو شاهد على ما ذكرناه ايضا . و ما افتى به في التذكرة و إن كان صحيحا ، الا أن مقابل الاقرب في كلامه محتمل أصلا . و أما ما ذكره هنا ، فقد علمت أنه لا يتجه على حال ، و المقدمات التي ذكرها في استدلاله مدخولة . أما قوله : ( لانه لم يفت بالبيع أكثر منها ) فلا ملازمة بينه و بين المدعى ، لان المطلوب ضمانه هو : ما حصل بالبيع الصحيح على تقدير الاجازة ، فإنه قد صار حقا و ملكا للمالك ، فلا يضمن سواه . و قريب منه قوله : ( و لا يتحفظ بتركه سواها ) فإنه لا أثر لفرض ترك البيع بعد صدوره و الحكم بصحته . و قوله ( و زيادة الثمن حصلت بتفريطه ) أبعد من الجميع ، فإنه بعد دخولها في الملك لا التفات إلى السبب الذي اقتضى تملكها من تفريط و غيره ، و قد سبق في الغصب ما يوافق ذلك ، و التحقيق ما ذكرناه . قوله : ( و ليس له أن يبيع بدون ثمن المثل و لا يشتري بأكثر منه ، مما لا يتغابن الناس به ) . أي في العادة ، و الجار في قوله ( مما لا يتغابن الناس به يتعلق بمحذوف ، على أنه صفة لما دل عليه قوله : ( بدون ثمن المثل ) و ( أكثر منه ) و هو قلة و كثرة ، أي : قلة و كثرة مما لا يتغابن الناس به عادة . و قد سبق هذا الحكم في أول كلامه ، و أنه لا يجوز1 - التذكرة 2 : 237 .