ملك العامل للحصة من الربح بالظهور لا بالانضاض
[ و يملك بالظهور لا بالنضاض على رأي ملكا مستقر ، ] من الاحكام كالمزارعة و المساقاة ، و لا وجه للمنع هنا مع ورود النص . قوله : ( و يملك بالظهور لا بالانضاض على رأي ملكا مستقر ) . بناء على أن العامل يملك الحصة من الربح . قد اختلف الفقهاء في وقت ملكه إياها على أقوال ، أصحها انه يملكها من حين ظهور الربح ، و يدل عليه وجوه منها : إن سبب الاستحقاق هو الشرط الواقع في العقد ، فيجب أن يثبت مقتضاه حين وجود الربح ، لوجوب الوفاء به متى أمكن . و منها انه لو لم يملك بالظهور لم يكن له المطالبة بالقسمة لانها فرع الملك ، و التالي باطل اتفاقا . فإن قيل : المطالبة بالقسمة لعلاقة استحقاق التملك بها ، كما إذا طلب البيع لرجاء حصول الربح بوجود من يشتري بزيادة عن القيمة . قلنا : فلا تكون قسمة حقيقية ، لانها تميز المالين ، و ظاهر إطلاقهم انها قسمة حقيقية . و منها صحيحة محمد بن قيس عن الصادق عليه السلام يعتق نصيب العامل من أبيه مع ظهور الزيادة ( 1 ) ، و لو لم يملك امتنع العتق . و منها إطلاق الاخبار بكون الربح بين المالك و العامل ( 2 ) ، و هي كما تتناول ما بعد القسمة كذا تتناول حال الظهور . الثاني : انه يملك بالانضاض لا قبله ، لان الربح قبله لا وجود له في الخارج ، و إنما هو موهوم مقدر الوجود ، و المملوك لابد أن يكون محقق الوجود ، فيكون الظهور موجبا لاستحقاق الملك بعد التحقق ، و لهذا يورث عنه و يضمن حصة من أتلفها ، سواء1 - الكافي 5 : 241 حديث 8 ، الفقية 3 : 144 حديث 3 ، التهذيب 7 : 190 حديث 841 . 2 - أنظر : الكافي 5 : 240 حديث 1 و 2 ، التهذيب 7 : 188 و 189 حديث 829 و 836 ، الاستبصار 3 : 126 حديث 452 .