الاسباب التي تحصل بها الشركة
[ و المحل إما عين ، أو منفعة ، أو حق . و سبب الشركة قد يكون إرثا ، أو عقدا ، أو مزجا ، أو حيازة بأن يقلعا شجرة ، أو يغرفا ماء دفعة بانية . ] و كيف كان فالمقصود الاصلي للفقهاء هو الثاني ، فإن باعتباره تنتظم الشركة في قسم العقود ، و يرتبط البحث عنها بالبحث عما قبلها و ما بعدها ، و تجرى عليها أحكام الفساد و الصحة ، فكان حقه أن يعرفها في أول الباب بهذا المعنى ، لتكون الابواب على وتيرة واحدة . و الاحسن ما يقال في تعريفها : أنها عقد ثمرته جواز تصرف الملاك للشيء الواحد على سبيل الشياع ، و لا يدخل فيه المستحقون للارث و نحوهم . قوله : ( و المحل إما عين ، أو منفعة ، أو حق ) . هذه أقسام متعلق الشركة ، و هو ظاهر . و الاشتراك في المنفعة بالاجارة ، و الحبس ، و الارث ، و نحو ذلك . قال المصنف في التحرير : و الوقف ( 1 ) ، و هو ظاهر ، لانه إن كان على معين فالاشتراك في الاصل ، أو هم فلا اشتراك . و أراد بالحق ما سوى العين و المنفعة كالقصاص . قوله : ( و سبب الشركة قد يكون إرثا ، أو عقدا ، أو مزجا ) . الارث يجري في الاقسام الثلاثة ، و كذا العقد كما في الخيار ، و أما المزج فلا يكون إلا في الاعيان . قوله : ( أو حيازة . ) . من الحياة أن يشتركا في نصب حبالة الصيد ، أو رمي السهم المثبت1 - التحرير 1 : 272 .