ب : بطلان الشركة فيما لو دفع دابة إلى سقاء وآخر رواية على الشركة
[ ب : لو دفع دابة إلى سقاء ، و آخر راوية على الشركة في الحاصل لم تنعقد ، و كان الحاصل للسقاء و عليه اجرة الدابة و الراوية . و لو كان من واحد دكان ، و من الآخر رحى ، و من ثالث بغل ، و من رابع عمل فلا شركة . ثم إن كان عقد اجرة الطحن من واحد منهم ، و لم يذكر أصحابه و لا نواهم فله الاجر أجمع ، و عليه لاصحابه أجرة المثل . ] الدابة لذلك العمل . و كذا للعامل على المالك نصف أجرة مثله لذلك العمل ، فعلم أن إطلاق المصنف هنا ، مع تردده في أن المباح يفتقر تملكه إلى نية لا يحسن . على أن في أصل هذا البناء كلاما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى ، و هو ان التوكيل في تملك المباحات لا تتوقف صحته على اشتراط النية في تملكه مع الحيازة . قوله : ( لو دفع دابة إلى سقاء ، و آخر راوية على الشركة في الحاصل لم تنعقد ، و كان الحاصل للسقاء و عليه أجرة الدابة و الراوية ) . تعرف هذه المسألة من المقرر فيما إذا حمل على الدابة شيئا مباحا و باعه ، فإن ما ذكرناه هناك آت هنا . و فساد هذه الشركة قد علم مرة . و السقاء ممدود ، و الراوية هنا المزادة فيها الماء ، ذكر ذلك في القاموس ( 1 ) . قوله : ( و لو كان من واحد دكان ، و من الآخر رحى ، و من ثالث بغل ، و من رابع عمل فلا شركة . ثم إن كان عقد أجرة الطحن من واحد منهم و لم يذكر أصحابه و لا نواهم فله الاجر أجمع ، و عليه لاصحابه أجرة المثل ) .1 - القاموس المحيط ( روى ) 4 : 337 .