لو ادعى العامل القرض والمالك الابضاع - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو ادعى العامل القرض والمالك الابضاع

[ و لو ادعى العامل القرض و المالك الابضاع تحالفا و للعامل الاجرة ، ] الامرين من الاجر و المدعى ) . لا يخفى أن ذلك إنما هو بعد العمل و حصول الربح و إلا لم يتجه القول بالتحالف فلو كان قبل الشروع في العمل كفى الانكار في اندفاع كل من الدعويين . و لو كان بعد الشروع في العمل و قبل ظهور الربح فالذي يختلج بخاطري إنا إذا قلنا بأن المالك إذا فسخ المضاربة قبل ظهور الربح تجب عليه أجرة المثل للعامل يقدم قول العامل بيمينه ، لان المالك يدعي كون عمله في ماله مجانا ، و الاصل عدمه ، لان العمل حق للعامل و قد صدر بالاذن . و إن قلنا بالعدم فلا شيء أصلا . إذا عرفت ذلك فوجه القول بالتحالف أن كلا من المالك و العامل مدع و مدعى عليه ، لان المالك يدعي كون عمل العامل له مجانا ، و العامل يدعي استحقاق الحصة من الربح . و الاصل أنها للمالك فيتحالفان و يثبت للعامل أقل الامرين من اجرة المثل و ما يدعيه ، لانه إن كان ما يدعيه أقل فواضح عدم استحقاق الزائد ، و إن كانت الاجرة أقل فلان الزيادة على الاجرة قد اندفعت بيمين المالك . لكن يرد عليه أن يمين المالك لا فائدة فيها إذا كانت الاجرة بقدر الحصة ، لانه لو أقر أورد اليمين على العامل فحلف لم يجب شيء زائد على الاجرة و كذا لو كانت الحصة أقل ، و فيما عدا ذلك فالقول بالتحالف هو الوجه ، و لو أقاما بينة بني على القولين كما سبق . قوله : ( و لو ادعى العامل القرض و المالك الابضاع تحالفا و للعامل الاجرة ) . وجه التحالف : أن كلا منهما يدعي على الآخر استحقاق ما الاصل كونه له مجانا ، فالمالك يدعي استحقاق العمل بلا عوض ، و العامل يدعي استحقاق ربح المال

/ 377