عدم قبول شهادة الوكيل بالخصومة لموكله فيها
[ و لو صالح على خنزير أو أبرأ فإشكال . و ليس للوكيل بالخصومة أن يشهد لموكله فيها ، إلا إذا عزل قبل الخصومة . ] بوكيل شرعا ، و لهذا لو وكله في شراء فاسد و قبض المبيع لا يتعلق الضمان بالموكل و إن كان لو فعله الموكل لتعلق الضمان ، لان يده ليست يد الموكل حينئذ . و أما الثاني فلان العفو و إن كان مبنيا على التغليب ، إلا أنه لا دليل على حصوله بالعقد الفاسد المشتمل على العوض الفاسد ، لان الفاسد لا يترتب عليه اثره ، و الرضي الواقع في ضمنه معتبر شرعا ، لعدم اعتبار ما تضمنه ، و الاصح بقاء القصاص إلى أن يحصل السبب الشرعي المقتضي للعفو . قوله : ( و لو صالح على خنزير أو أبرأ فإشكال ) . أي : لو صالح الوكيل في الصلح على الدم على خمر على خنزير أو أبرأة فاشكال ينشأ : من أن صاحب القصاص قد رضي باسقاطة لا في مقابلة عوض ، لان الخمر لا يملكها المسلم ، فهو بمنزلة التوكيل في الاسقاط و الابراء بأي طريق كان . و من المخالفة لمقتضى الوكالة فكان كالعفو من الفضولي ، و ضعف الاول ظاهر . قوله : ( و ليس للوكيل بالخصومة أن يشهد لموكله فيها إلا إذا عزل قبل الخصومة ) . لا ريب انه إذ كان عدلا تقبل شهادته على موكله ، و له في ما هو وكيل فيه ، أما ما هو وكيل فيه فان شهد له فيه قبل العزل لم يقبل ، لانه متهم حيث يجر إلى نفسه نفعا ، و هو ثبوت ولاية التصرف لنفسه . و إن كان بعد العزل : فان كان قد خاصم الغريم فيه حال وكالته لم يقبل أيضا ، لانه متهم أيضا حيث يريد تمشية قوله و إظهار الصدق فيما ادعاه أولا . و إن لم يخاصم سمعت شهادته عندنا و عند جمع من العامة ( 1 ) ، و للشافعية خلاف هذا إذا جرى1 - المغني لا بن قدامة 5 : 268 .