انعزال وكيل الوكيل عن الموكل بفسقه لا بفسق موكله
بطلان الوكالة بموت أحد هما أو جنونه أو الحجر عليه
[ كل واحد منهما ، أو جنونه ، أو إغمائه ، أو الحجر على الموكل لسفه ، أو فلس فيما يمنع الحجر التوكيل فيه . و لا تبطل بفسق الوكيل إلا فيما يشترط فيه أمانته كولي اليتيم ، و ولي الوقف على المساكين ، و كذا ينعزل لو فسق موكله . أما وكيل الوكيل عن الموكل فإنه ينعزل بفسقه لا بفسق موكله . ] لكل منهما فسخها ، و تبطل بموت كل منهما ، أو جنونه ، أو إغمائه ، أو الحجر على الموكل لسفه ، أو فلس فيما يمنع الحجر التوكيل فيه ، و لا يبطل بفسق الوكيل إلا فيما يشترط فيه أمانته كولي اليتيم و ولي الوقف على المساكين ) . كل موضع يشترط لصحة التوكيل كون الوكيل عدلا تبطل فيه الوكالة بفسق الوكيل ، لخروجه حينئذ عن أهلية التصرف ، و ذلك كوكيل ولي اليتيم فإنه لا يجوز للولي على الطفل و من جرى مجراه تفويض التصرف له و عليه إلا لمن كان عدلا ، و كذا وكيل ولي الوقف على المساكين ، و نحوه من جهات القرب ، و مثله وكيل قسمة الخمس و الزكوات و نحوها . و لا يخفى أن عبارة الكتاب لا تخلو من مناقشة ، و كان من حقه أن يقول : كوكيل ولي اليتيم و ولي المساكين كما صنع في التذكرة ( 1 ) . و حمل الولي على الوكيل لا يخلو من بعد ، مع أنه ليس وكيلا لليتيم بل لوليه و كذا القول في المساكين . و لو حملت العبارة على إرادة التشبيه ، على معنى أن الوكيل ينعزل بالفسق حيث تعتبر أمانته كما ينعزل ولي اليتيم و ولي الوقف على المساكين لا شكل إطلاق قوله . و كذا ينعزل لو فسق موكله ، فانه ليس كل موضع يفسق فيه الموكل ينعزل الوكيل الذي شرط أمانته ، أما إذا حملت على المعنى الاول فان هذا الحكم صحيح حينئذ لخروج الموكل عن أهلية التوكيل . قوله : ( أما وكيل الوكيل عن الموكل فانه ينعزل بفسقه لا بفسق1 - التذكرة 2 : 133 .