فيما لو ظهر العوض خمرا
[ فإن فسدت المعاملة بكون العوض ظهر خمرا رجع إلى أجر مثله في جميع ركضه لا في قدر السبق ، و قيل : يسقط المسمى لا إلى بدل . و لو فسد لاستحقاق العوض وجب على الباذل مثله أو قيمته ، و يحتمل اجرة المثل ، ] و قد يتفق سبب أحدهما و قد لا يتفق فلا يكون العوض معلوم الثبوت ، لعدم ثبت ما هو مجعول في مقابله فكيف يصح ضمانه بخلاف الاجرة التي هي في مقابل المنفعة الموجودة تبعا للعين و من ثم تعد ما لا ؟ و هذا الاشكال واضح متين . قوله : ( فان فسدت المعاملة بكون العوض ظهر خمرا رجع إلى أجر مثله في جميع ركضه لا في قدر السبق . و قيل يسقط المسمى لا إلى بدل . و لو فسد لاستحقاق العوض وجب على الباذل مثله أو قيمته ، و يحتمل اجرة المثل ) . إذا فسدت المعاملة بعد المسابقة من جهة العوض فللفساد طريقان : أحدهما أن يظهر كون العوض المعقود عليه مما لا يملك في شرع الاسلام ، كما لو ظهر خمرا ففي استحقاق السابق على الباذل شيئا قولان : أحدهما : لا يستحق شيئا اختاره الشيخ نجم الدين بن سعيد ( 1 ) لانه لم يعمل شيئا و فائدة عمله راجعة اليه ، بخلاف ما إذا عمل في الاجارة أو الجعالة الفاسدتين فانه يرجع إلى اجرة مثل عمله ، لان فائدة العمل للمستأجر و الجاعل . و أصحهما و اختاره المصنف هنا ، و في التذكرة ( 2 ) وجوب أجرة المثل ، لان كل عقد استحق المسمى في صحيحه فإذا وجد المعقود عليه في الفاسد وجب عوض المثل ، و العمل في القراض قد لا ينتفع به المالك و مع ذلك يكون مضمونا ، فيرجع إلى1 - شرائع الاسلام 2 : 240 . 2 - التذكرة 2 : 357 .