[ و إن كان فيه ربح قسم على الشرط ، و إن انفسخ و بالمال عروض : فإن ظهر فيه ربح و طلب العامل بيعه ، أو وجد زبونا يحصل له ربح ببيعه عليه أجبر المالك على إجابته على اشكال ، ] الحصة من الربح ، و قد فاتت لا من قبله فلا شيء له . أما إذا كان الفسخ من المالك فسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى . قوله : ( و إن كان فيه ربح قسم على الشرط ) . لوجوب الوفاء بالعقد . قوله : ( و إن انفسخ و بالمال عروض ، فإن ظهر فيه ربح و طلب العامل بيعه ، أو وجد زبونا يحصل له ربح ببيعه عليه أجبر المالك على اجابته على اشكال ) . أي : إذا انفسخ بنفسه لطروء جنون و نحوه ، أو فسخه أحدهما و بالمال عروض ، سواء كان كله أو بعضه ، فإن ظهر فيه ربح و طلب العامل بيعه ففي وجوب الاجابة على المالك اشكال ، و لو لم يكن فيه ربح لكن وجد العامل زبونا يحصل له ربح ببيعه عليه ففي وجوب الاجابة اشكال أيضا . و منشأ الاشكال الاول : من أن وصول العامل إلى حقه متصور من دون البيع ، بأن يقتسما العروض فلا يكلف المالك الاجابة بالبيع بعد الفسخ ، و لان العامل لا يزيد على حال الشريك ، و معلوم أنه لا يكلف البيع لاجله ، و من وجوب تمكين العامل من الوصول إلى عوض عمله الواقع بالاذن . و ربما لم يوجد راغب في شراء بعض العروض ، أو لم يبع إلا بنقصان ، أو رجا وجود زبون يشتري بأزيد من القيمة . و لا ريب أن للعامل مزية على الشريك ، لانه يستحق التمكين من الوصول إلى عوض عمله . هذا على القول بأنه يملك بالظهور ، و لو قلنا بأنه إنما يملك بالانضاض