لو شرطا الخاسق فمرق السهم - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو شرطا الخاسق فمرق السهم

[ و لو شرط الخاسق فمرق حسب له ، و لو خرقه حسب عليه ، و لو ثقبه ثقبا يصلح للخسق فوقع بين يديه فالأَقرب احتسابه له ، ] و المصنف في التذكرة جزم مع الريح الضعيفة باعتبار الاصابة ، و يمكن مجئ الوجهين اللذين ذكرهما في الخطأ هنا . و حكم بأن الريح الشديدة إن كانت موجودة عند إرسال السهم عليه كان محسوبا في الاصابة ، لان الظاهر أنه اجتهد في التحرز من تأثير الريح بتحريف سهمه فأصاب باجتهاده ، و إن حدثت بعد إرسال السهم فاشكال . و الذي يقتضيه النظر أنه متى كان للعارض دخل في الاصابة أو الخطأ ، لم يحتسب له و لا عليه ، و إلا احتسب ، و يعرف ذلك بقوة الرمي و ضعفه ، و استقامته و عدمه ، و مع الشك يتمسك بالاصل . قوله : ( و لو شرط الخاسق فمرق حسب له ، و لو خرق حسب عليه ) . لانه إذا مرق فقد أتى بأعلى من المشروط فيكون إصابة و زيادة ، فإنه ليس الغرض الثبوت و إنما الغرض أن يقوي الرمية بحيث يتأتى معها الثبوت ، و هو مقرب التحرير ( 1 ) ، بخلاف ما إذا خرق فانه أدون . قوله : ( و لو ثقبه ثقبا يصلح للخسق و وقع بين يديه فالأَقرب احتسابه له ) . المراد بصلاحيته للخسق : أن يكون صالحا للثبوت ، فلو ثقبه ثقبا لا يصلح له فليس بخاسق قطعا . و وجه القرب : أن الغرض حصول الاصابة على الوجه المخصوص و قد حصل ، لان الفرض أن الثقب صالح للثبوت فيه ، و السقوط يحتمل أن يكون لسعة الثقب ، و ذلك يدل على جودة الرمي .

1 - التحرير 2 : 264 .

/ 377