لو شرطا الخاسق فمرق السهم
[ و لو شرط الخاسق فمرق حسب له ، و لو خرقه حسب عليه ، و لو ثقبه ثقبا يصلح للخسق فوقع بين يديه فالأَقرب احتسابه له ، ] و المصنف في التذكرة جزم مع الريح الضعيفة باعتبار الاصابة ، و يمكن مجئ الوجهين اللذين ذكرهما في الخطأ هنا . و حكم بأن الريح الشديدة إن كانت موجودة عند إرسال السهم عليه كان محسوبا في الاصابة ، لان الظاهر أنه اجتهد في التحرز من تأثير الريح بتحريف سهمه فأصاب باجتهاده ، و إن حدثت بعد إرسال السهم فاشكال . و الذي يقتضيه النظر أنه متى كان للعارض دخل في الاصابة أو الخطأ ، لم يحتسب له و لا عليه ، و إلا احتسب ، و يعرف ذلك بقوة الرمي و ضعفه ، و استقامته و عدمه ، و مع الشك يتمسك بالاصل . قوله : ( و لو شرط الخاسق فمرق حسب له ، و لو خرق حسب عليه ) . لانه إذا مرق فقد أتى بأعلى من المشروط فيكون إصابة و زيادة ، فإنه ليس الغرض الثبوت و إنما الغرض أن يقوي الرمية بحيث يتأتى معها الثبوت ، و هو مقرب التحرير ( 1 ) ، بخلاف ما إذا خرق فانه أدون . قوله : ( و لو ثقبه ثقبا يصلح للخسق و وقع بين يديه فالأَقرب احتسابه له ) . المراد بصلاحيته للخسق : أن يكون صالحا للثبوت ، فلو ثقبه ثقبا لا يصلح له فليس بخاسق قطعا . و وجه القرب : أن الغرض حصول الاصابة على الوجه المخصوص و قد حصل ، لان الفرض أن الثقب صالح للثبوت فيه ، و السقوط يحتمل أن يكون لسعة الثقب ، و ذلك يدل على جودة الرمي .1 - التحرير 2 : 264 .