صحة توكيل المرأة في النكاح وطلاق نفسها
[ و ان يكون إمرأة في عقد النكاح و طلاق نفسها و غيرها ، ] لمولاه . و ذهب في التذكرة إلى جواز التوكيل بدون إذنه إذا لم يمنع شيئا من حقوقه ( 1 ) . و فيه نظر ، لان المنافي إن كان هو : أن منافعه بجميعها ملك للمولى فلا يجوز الانتفاع بها بدون اذنه ، و لا يعتد بها في نظر الشرع بدون الاذن لم يفرق فيها بين المانع من حقوق المولى و عدمه لا محصل لذلك ، لان جميع منافعه حقوق للمولى . و إن كان المانع هو منافاة التوكيل ، لانتفاع المولى وجب أن لا يفرق بين قليل المنافع و كثيرها ، فيجوز أن يستغزله و يستنسجه حيث لا يمنع انتفاع المولى ، كأن يغزل و هو يتردد في حوائج المولى ، و لا يخفى بطلان ذلك . و لا يقال : يلزم أن لا يجوز مخاطبة العبد و محاورته بما يستدعي تكلمه . لانا نقول : إن تم بطلان اللازم فقد خرج ذلك باطباق الناس عليه و جريان العادة المطردة به ، فجرى مجرى الشرب من ساقية الغير بغير اذنه . و يصح توكيله في كل شيء حتى في شراء نفسه من مولاه على أصح القولين كما سبق في البيع ، و يكفي في مغايرة الوكيل للمبيع المغايرة الاعتبارية ، و كذا القول في توكيله في إعتاق نفسه . قوله : ( و أن تكون إمرأة في عقد النكاح ) . خلافا للشافعي ( 2 ) ، و قد أسلفنا أن عبارتها في النكاح معتبرة لنفسها و لغيرها . قوله : ( و طلاق نفسها و غيرها ) . أما توكليها في طلاق غيرها سواء كانت زوجة لزوجها أو لاجنبي فواضح ، لان الطلاق فعل يقبل النيابة كما أسلفنا ، و عبارتها فيه معتبرة ، و هو أصح وجهي1 - التذكرة 2 : 117 . 2 - المجموع 14 : 102 .