* فروع : * أ : بطلان الشركة فيما لو دفع دابته إلى آخر ليحمل عليها والحاصل لهما
[ و لو تساوي المالان ، و أذن أحدهما في العمل للآخر على أن يتساويا في الربح فهو بضاعة . فروع : أ - لو دفع إلى آخر دابته ليحمل عليها و الحاصل لهما فالشركة باطلة ، فإن كان العامل قد آجر الدابة فالأَجر لمالكها و عليه اجرة مثل ] إلى ذكر الشريكين في المسألة السابقة ، لان بيع الشريكين صفقة موجب للشركة . قوله : ( و لو تساوي المالان و أذن أحدهما في العمل للآخر على أن يتساويا في الربح فهو بضاعة ) . و ذلك لان حصة الشريك مال مبعوث للتجارة في يد الوكيل ، قال في الصحاح : البضاعة : طائفة من مالك تبعثها للتجارة ، تقول : أبضعته و استبضعته ، أي : جعلته بضاعة ، و في المثل كمستبضع تمر إلى هجر ، و ذلك أن هجر معدن التمر ( 1 ) . قوله : ( لو دفع إلى آخر دابة ليحمل عليها و الحاصل لهما فالشركة باطلة ) . المراد : ليحمل عليها مال غيره بالاخرة ، فالمراد مؤاجرتها ، إذ لو أريد حمل ماله لكان دفعا للدابة اليه على قصد الاجارة فلا يستحق العامل أجرا . و لا يعقل فيه معنى الشركة ، و بطلان هذه الشركة قد علم مما سبق ، لان ما عدا شركة العنان عندنا باطل . قوله : ( فإن كان العامل قد آجر الدابة فالأَجر لمالكها و عليه1 - الصحاح ( بضع ) 3 : 1186 .