* فروع : * أ : بطلان الشركة فيما لو دفع دابته إلى آخر ليحمل عليها والحاصل لهما - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* فروع : * أ : بطلان الشركة فيما لو دفع دابته إلى آخر ليحمل عليها والحاصل لهما

[ و لو تساوي المالان ، و أذن أحدهما في العمل للآخر على أن يتساويا في الربح فهو بضاعة . فروع : أ - لو دفع إلى آخر دابته ليحمل عليها و الحاصل لهما فالشركة باطلة ، فإن كان العامل قد آجر الدابة فالأَجر لمالكها و عليه اجرة مثل ] إلى ذكر الشريكين في المسألة السابقة ، لان بيع الشريكين صفقة موجب للشركة . قوله : ( و لو تساوي المالان و أذن أحدهما في العمل للآخر على أن يتساويا في الربح فهو بضاعة ) . و ذلك لان حصة الشريك مال مبعوث للتجارة في يد الوكيل ، قال في الصحاح : البضاعة : طائفة من مالك تبعثها للتجارة ، تقول : أبضعته و استبضعته ، أي : جعلته بضاعة ، و في المثل كمستبضع تمر إلى هجر ، و ذلك أن هجر معدن التمر ( 1 ) . قوله : ( لو دفع إلى آخر دابة ليحمل عليها و الحاصل لهما فالشركة باطلة ) . المراد : ليحمل عليها مال غيره بالاخرة ، فالمراد مؤاجرتها ، إذ لو أريد حمل ماله لكان دفعا للدابة اليه على قصد الاجارة فلا يستحق العامل أجرا . و لا يعقل فيه معنى الشركة ، و بطلان هذه الشركة قد علم مما سبق ، لان ما عدا شركة العنان عندنا باطل . قوله : ( فإن كان العامل قد آجر الدابة فالأَجر لمالكها و عليه

1 - الصحاح ( بضع ) 3 : 1186 .




/ 377