البيع بالنقد أو العرض
لو اشترى العامل بالذمة
[ و إن اشترى في الذمة لزم العامل إن أطلق الشراء و لم يجز المالك ، و إن ذكر المالك بطل مع عدم الاجازة . و ليس له أن يبيع إلا نقدا بنقد البلد . و الاقرب أن له أن يبيع بالعرض مع الغبطة ، ] واحد . قوله ( و إن اشترى في الذمة ، لزم العامل ان أطلق الشراء و لم يجز المالك ) . المراد بإطلاق الشراء : عدم ذكر المالك ، لان البيع ظاهرا يقع له . و يفهم منه أنه لو أجاز صح ، و هو كذلك ، لان العقود بالقصود . قوله : ( و إن ذكر المالك ، بطل مع عدم الاجازة ) . لان الفضولي يبطل مع عدم الاجازة . قوله : ( و ليس له أن يبيع إلا نقدا بنقد البلد ) . حملا للاطلاق على الغالب المتعارف . و مقتضى العبارة : أنه لا يجوز البيع بالعرض و لا بغير نقد البلد ، لكن قد رجع عن هذا في قوله : ( و الاقرب ان له أن يبيع بالعرض مع الغبطة ) . و وجه القرب : أن الغرض من القراض الاسترباح ، و هو يحصل بالبيع بالعرض كما يحصل بالبيع بالنقد ، فلا يتقيد بأحد الامرين . و قوله الشيخ بعدم الجواز إلا نقدا بنقد البلد كالوكيل ( 1 ) ضعيف ، لما بيناه سابقا ، فإن غرض القراض غرض الوكالة . و اقتصر المصنف على تجويز البيع بالعرض ، و سكت عن البيع بغير نقد البلد ، و لا يكاد يكون بينهما فرق ، و في التذكرة مال إلى تجويزه مع الغبطة ( 2 ) ، كما حكيناه عنه1 - المبسوط 3 : 174 . 2 - التذكرة 2 : 236 .