بيان صدر النزاع ، وهي : الاختلاف في أصل الوكالة - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان صدر النزاع ، وهي : الاختلاف في أصل الوكالة

[ شهدا بالعزل ، ويحكم الحاكم بعلمه فيها . البحث الثاني : في صور النزاع و هي ست مباحث : أ : لو اختلفا في أصل الوكالة قدم قول المنكر مع يمينه و عدم البينة ، سواء كان المدعي هو الوكيل أو الموكل ، فلو ادعى المشتري النيابة و أنكر الموكمل قضى على المشتري بالثمن ، سواء اشترى بعين أو في الذمة ، ] لانهما يجران إلى أنفسهما نفعا في الصورتين . أما الاولى فلاقتضاء الشهادة زوال حق الزوج من البضع الذي هو ملكهما ، و أما الثانية فلاقتضائها إبقاء النفقة على الزوج . قوله : ( ويحكم الحاكم بعلمه فيها ) . أي : في الوكالة ، فإذا علم وكالة شخص لم يحتج في الثبوت إلى اقامة البينة كغيرها من الحقوق . قوله : ( البحث الثاني : في صور النزاع : و هي ستة مباحث : الاول : لو اختلفا في أصل الوكالة قدم قول المنكر مع يمينه و عدم البينة ، سواء كان المدعي هو الوكيل أو الموكل ) . المراد بإختلافهما في أصل الوكالة : اختلافهما في صدور التوكيل ، و هو مقابل ما سيأتي إن شاء الله تعالى في البحث الثاني من الاختلاف في صفة التوكيل ، و كون الوكيل مدعيا ظاهر كثير . أما كون الموكل مدعيا ففي نحو ما لو كان التوكيل في بيع شيء مشروطا في عقد لازم ، فإدعى الموكل حصوله ليخرج من العهدة و يصير العقد لازما و أنكره الوكيل ، و نحو ذلك . قوله : ( فلو ادعى المشتري النيابة و أنكر الموكل قضي على المشتري بالثمن ، سواء اشترى بعين أو في الذمة ، إلا أن يذكر في العقد

/ 377