: الاختلاف في الرد - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 8

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

: الاختلاف في الرد

[ د : أن يختلفا في الرد ، فلو إدعى الوكيل رد العين أو رد ثمنها قدم قول الموكل على رأي ، و قول الوكيل إن كان بغير جعل على رأي . و لو أنكر الوكيل قبض المال ثم ثبت ببينة ، أو اعتراف فادعى الرد أو التلف لم تسمع بينته . ] قوله : ( الرابع : أن يختلفا في الرد ، فلو ادعى الوكيل رد العين أو رد ثمنها قدم قول الموكل على رأي ، و قول الوكيل إن كان بغير جعل على رأي ) . الاول قوله ابن إدريس ( 1 ) ، و ابن سعيد في الشرائع ( 2 ) ، عملا بعموم : " البينة على المدعي و اليمين على من أنكر " ( 3 ) ، فإن الاصل عدم الرد . و الثاني قول الشيخ في المبسوط ( 4 ) ، و ابن البراج ( 5 ) ، و اختاره الشيخ نجم الدين في النافع ( 6 ) ، و هو الاصح ، لان الوكيل أمين ، و قد قبض المال لمحض مصلحة الموكل كالمستودع فهو محسن ، و لانه ربما ادى عدم قبول قوله إلا بالبينة إلى الاعراض عن قبول الوكالة ، و ذلك ضرر لما في التوكيل من الرفق العظيم . قوله : ( و لو أنكر الوكيل قبض المال ثم ثبت ببينة أو اعتراف فادعى الرد أو التلف لم تسمع بينته ) . لانه قد اكذبها بإنكار القبض أولا ، و لو ادعى على الموكل العلم بصحة دعوى التلف فهل له إحلافه ؟ سبق في الوديعة مثله ، و يجئ على ما سبق في المطلب

1 - السرائر : 178 .

2 - شرائع الاسلام 2 : 3 .

3 - مستدرك الوسائل 3 : 198 ، عوالي اللآلي 1 : 453 حديث 188 .

4 - المبسوط 2 : 372 .

5 - جواهر الفقة ( المطبوع ضمن الجوامع الفقهية ) : 425 .

6 - المختصر النافع : 155 .

/ 377